للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنما هو حكم يجريه (١) عليهم أهل الإسلام. كما يلزمون فيما تحاكموا فيه مع المسلمين حكم الإسلام. وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا (٢).

وقوله: "أرأيت النساء العواتق أيحلفون (٣) في المساجد؟ " (٤) معناه الأبكار، ولا يمين على من لم ينطلق منهن من الحجر، ولا على غيرهن من السفهاء، إلا فيما يكون لهم فيه (٥) شاهد واحد، وفي دعواهم الوطء، وكذلك في كل حق يوجب (٦) أيمانهم بها حقاً لهم في مال، أو بدن، أو إسقاط حق عليهم. وكذلك يجب يمين السفيه على تكذيب الشاهد عليه بالطلاق (٧). وكذلك لو ادعي عليه حق فيما يتعلق ببدنه، العقاب فيه فيما (٨) يتهم به (٩)، أو يجب عليه فيه حبس، أو أدب، إن لم يحلف على تكذيب قوله، أو أقر بصحة دعواه.

وقد اختلف شيوخنا (١٠) في وجوب (١١) يمين القضاء عليهم، فمعظم الأندلسيين يسقطونها [عنهم] (١٢)، إذ لو نكلوا عنها لم يستحق الطالب بنكولهم حقاً، وذهب الأصيلي في آخرين إلى إيجابها.


(١) كذا في ع، وفي ح: يجري.
(٢) انظر تبصرة الحكام: ١/ ٢١٧ - وما بعدها.
(٣) في ع وح: يحلفون، والنص في المدونة (٥/ ١٣٥ - ١٣٦) كما يلي: "أرأيت النساء العواتق وغير العواتق والعبيد والإماء وأمهات الأولاد والمكاتبين والمدبرين، أيحلفون في المساجد؟ ".
(٤) المدونة: ٥/ ١٣٥ - ١٣٦.
(٥) كذا في ع، وفي ح: فيها.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: توجب.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: في الطلاق.
(٨) كذا في ع، وفي ح: بما.
(٩) كذا في ح، وفي ع: فيه.
(١٠) كذا في ع، وح: شيوخي.
(١١) كذا في: ع، وفي ح: وجوه.
(١٢) سقط من ق.