للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واحتجوا أنه مذهب مالك، بظاهر قوله هنا في يمين العواتق. والحجة به ضعيفة. إذ يحمل على الوجه (١) الذي يجب به اليمين عليهن مما تقدم.

وذهب أبو العباس بن ذكوان (٢) وأبو عبد الله بن عتاب بعده إلى (أن) (٣) تقديم الحكم/ [٨٢] له (٤) عند وجوبه وإرجاء اليمين عليهم إلى رشدهم. وحكاه (٥) ابن الهندي عن بعضهم في كتابه. فإن حلفوا حينئذٍ وإلا صرفوا عند هؤلاء ما حكم لهم (٦) به قبل.

ثم اختلفوا إذا رشد المحجور فقام بحقه، وقد مات وصيه، هل يحلف الآن، وذلك مثل الجارية البكر، أو المحجورة يموت زوجها، أو يموت أبوها، أو وصيها، ثم ترشد. فذهب بعضهم إلى أنه لا يمين عليها، إذ لم تجب عليها قبل. وتأخذ حقها الآن بغير يمين. وهو مقتضى فتوى الشيوخ في أحكام ابن زياد (٧)، عند بعض المتأخرين. وإليه ذهب ابن بسام القاضي (٨). قال: إلا أن يدعي عليها علمها بقبض الوصي، أو الأب ذلك فتحلف.


(١) كذا في: ع، وفي ح: الوجوه.
(٢) قاضي القضاة، أبو العباس بن ذكوان، اسمه عبد الله بن هرثمة بن ذكوان، كان فقيهاً عالماً بمذاهب المالكية، ذا عفاف ونزاهة، وبراءة من الريبة، وكان من جلة أصحاب ابن زرب. توفي ٤١٣ هـ. (المدارك: ٧/ ١٦٦ وما بعدها).
(٣) سقط من ع وح.
(٤) في ع: عليهم، وفي ح: لهم.
(٥) كذا في ع، وفي ح: وحكاها.
(٦) في ع وح: له.
(٧) أبو جعفر، أحمد بن أحمد بن زياد الفارسي، صحب ابن عبدوس، ومحمد بن تميم القفصي، وأبا جعفر الأيلي وغيرهم. قال أبو العرب: كان عالماً بالوثائق، وضع فيها عشرة أجزاء، أجاد فيها، وله كتاب في أحكام القرآن، عشرة أجزاء أيضاً، وله كتاب في مواقيت الصلاة. توفي سنة: ٣١٩ هـ. (المدارك: ٥/ ١١٢ - ١١٤).
(٨) محمد بن أيوب بن بسام: من أهل مالقة، وكبير فقهائها، ومن مشاهير بيوت العلم والقضاء بها، أخذ عن ابن المكوي وطبقته، وولي قضاء بلده. (المدارك: ٨/ ٩٥ - ٩٦).