للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حلف، واستحق كما لو كان له شاهد واحد، ولم يحلف الآن معه لكان على حقه.

وقوله في النساء: "وإن كانت ممن لا تخرج" (١) (٢) نهاراً وفي بعض النسخ لم يذكر نهاراً (٣). فهل يحتمل أنها لا تخرج جملة، وهي التي لا تتصرف، ولا تخرج، من نساء الملوك، فيبعث إليها الإمام من يحلفها (٤)، ولا يترك خصمها لامتهانها. كذا ذكر القاضي (أبو محمد) (٥) عبد الوهاب (٦). وهذا فيما يطلب به، ونحوه لابن كنانة في المدنية. قال: يحلف النساء التي لا يخرجن في بيوتهن، فيما ادعي عليهن، ويشهد عليهن في بيوتهن، ولا يخرجن. وأما إن أردن أن يستحققن حقهن، فيخرجن إلى موضع اليمين (٧). وقد حلف سحنون أمثال هؤلاء في أقرب المساجد إليهن. وأما شيوخ الأندلسيين فرأوا أنه لا بد من خروج هؤلاء. فإن امتنعت (٨) حكم عليها حكم الملد.

قال القاضي: وليس هذا بصواب. لأنه إذا (٩) كان هذا واجباً عندهم من خروجهن فليجبر مانعها على إخراجها، فإن لم يقدر عليه (١٠) فهي مكرهة عن (١١) الخروج، فكيف [يحكم] (١٢) عليها بحكم الملد. وكيف تؤخذ بذنب مانعها.


(١) كذا في ع وح، وفي ق: لا يخرج.
(٢) المدونة: ٥/ ١٣٦.
(٣) وهو كذلك في طبعتي دار صادر ودار الفكر
(٤) انظر النوادر: ٨/ ١٥٥.
(٥) سقط من ع، وح.
(٦) المعونة: ٣/ ١٥٨٨.
(٧) تبصرة الحكام: ١/ ٢٢٢.
(٨) كذا في ع، وفي ح وق: منعت.
(٩) كذا في ع، وفي ح: إن.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: عليها.
(١١) في ح: على.
(١٢) سقط من ق.