للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "وأما ما سألت عنه من المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد فسنتهم سنة الأحرار إلا أني أرى أمهات الأولاد كالحرائر منهن من يخرج (١) ومنهن من لا يخرج (٢) (٣). حمل بعضهم الكلام أولا على الذكران، دون الإناث. ولهذا استثنى أمهات الأولاد. [وعليه اختصر أبو محمد وذهب آخرون أن الكلام على الذكران والإناث وأنهم ما عدا أمهات الأولاد] (٤) [كالرجال في الخروج لليمين ولهذا استثنى أمهات الأولاد] (٥)؛ لأن لهن حرمة (نساء) (٦) ساداتهن. وأبنائهن. كحرمة الحرائر، ومن عداهن من المكاتبات، والمدبرات، والسراري. فكالذكران من الرجال. وإليه ذهب ابن محرز.

ووقع في كلام ابن القاسم في هذه المسألة في كتاب الشهادات: "وأما ما سالت عنه من المدبرة والمكاتبة (٧) وأمهات الأولاد فسنتهن سنة الأحرار" (٨). وهو محتمل.

وقوله في النساء: "أما كل شيء له بال فيخرجن فيه إلى المسجد" (٩) ذهب بعض مشايخنا أنهن بخلاف الرجال. وأن الذي له بال في حقهن إنما هو المال الكثير (١٠). وأما ربع دينار ونحوه فلا يحلفن فيه في المسجد الجامع. وكذا


(١) في ح: تخرج، وهو ما في المدونة.
(٢) في ح: تخرج، وهو ما في المدونة.
(٣) المدونة: ٥/ ١٣٦.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ق، وح.
(٦) سقط من ع، وح.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: من المدبرات والمكاتبات، وفي المدونة (٥/ ٢٠٠): من الكاتب والمدبر.
(٨) المدونة: ٥/ ٢٠٠.
(٩) المدونة: ٥/ ١٣٦.
(١٠) قلت لمحمد: أفي ربع تخرج؟ قال: لا. إلا في الشيء الكثير الذي له بال. (النوادر: ٨/ ١٥٧).