للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال محمد (١). في (٢) كتاب ابن حبيب (٣): إنهن كالرجال، يحلفن في الجامع في ربع دينار فصاعداً. وبه فسر أبو محمد ما له بال من المال (٤).

وقوله: إنه يجزئ في استحلاف القاضي لهن رجل واحد، (٥) يدل على أحد قوليه في هذا الأصل، فيمن يوجهه القاضي للإحلاف، والحيازات، والأعذار، والنظر في العيوب، والترجمان، والقائف، أنه يجزئ في ذلك واحد.

وقوله: "في الذي استحلف خصمه وهو يعلم ببينته الغائبة (٦) تاركاً لها: لا حق له" (٧)، هذا الترك عند أكثرهم، الذي أراد تركه القيام بها (مع علمه، والاحتجاج بها. ويدل عليه قوله مثل هذا في الحاضرة. وقال آخرون: لا يكون تركاً إلا بتصريحه بترك القيام بها) (٨).

قال فضل: ولو حلفه (٩) ولم يذكرها وعلم بعلمه بها فقدمت فإن كانت (١٠) حين حلفه غائبة غيبة بعيدة بحيث ما لو رفع ذلك إلى الحاكم (١١) لقضى له باليمين و (إن) (١٢) لم ينتظرها قضي له الآن بالبينة. ونحوه لابن حبيب، وهذا (١٣) يدل على صحة التأويل الثاني.


(١) قال ابن أبي زيد في النوادر (٨/ ١٥٧): قال ابن القاسم: تخرج فيما له بال فمن كانت تخرج منهن بالنهار خرجت، وإلا خرجت بالليل وقال في كتاب الموازية مثله.
(٢) لعل الصواب وفي.
(٣) قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: ومن لا تخرج من النساء نهاراً فلتخرج بالليل، في ربع دينار فأكثر. (النوادر: ٨/ ١٥٧).
(٤) النوادر: ٨/ ١٥٧، تبصرة الحكام: ١/ ٢٢٢.
(٥) في ح: رجلاً واحداً.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: ببينة غائبة.
(٧) المدونة: ٥/ ١٣٧.
(٨) سقط من: ح.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: ولو حلف.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: كان.
(١١) كذا في ح، وفي ع: إلى الإمام.
(١٢) سقط من ع، وح.
(١٣) كذا في ح، وفي ع: وهو.