للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله آخر المسألة: قال سحنون: (والقول قول صاحب الدين أنه لم يعلم ببينته) (١) صح هذا في كتاب ابن سهل، لأحمد بن خالد، وابن أيمن (٢) عن ابن وضاح. ولم يكن عند غيرهما. ولا في كتاب ابن عتاب. وهو صحيح على الأصل.

"والصديق الملاطف" (٣) هو المختص/ [٨٣] بالرجل الذي يلاطف كل واحد منهما صاحبه.

ومعنى الملاطفة (٤): الإحسان، والبر، والتكرمة. وهو أحد معنى تسميته لطيفاً. ولو كانت هذه الملاطفة من أحدهما للآخر (كانت) (٥) مسألة (٦) الأخوين اللذين ينال أحدهما بر الآخر، وصلته.

واللوث في شهادة القتل ما لم يبلغ مبلغ القطع فيه، مما تكون فيه القسامة، كالشاهد الواحد، والشهادة على قول المقتول، أو دليل يدل على قتله.

واختلف المذهب عندنا، والروايات عن مالك، هل يشترط في هذا الشاهد الواحد العدالة أم لا؟ وإنما سمي لوثاً من القوة. واللوث: القوة. كأنه قوى بها دعوى المقتول، أو القائم بدمه.

"وشرو" (٧) الشيء بفتح الشين، وسكون الراء، مثله. ونظيره.


(١) ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.
(٢) عبد الله بن الزويزي بن أيمن: قاضي أصيلاً من بلاد المغرب، قال عياض: اشتهر بالعلم والذكر والفتيا، ولم يذكر تاريخ وفاته. ولم أعثر له على ترجمة في الديباج والشجرة .. (المدارك: ٧/ ١١٠).
(٣) المدونة: ٥/ ١٣٨.
(٤) كذا في ع، وفي ح: الملاطف.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: كمسألة.
(٧) المدونة: ٥/ ١٣٨.