للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"والبطون" (١) المذكورة في مسألة الاستثناء هي الأحشاء.

وقوله: "في الموسم يقام بشهادة رجلين" (٢)، يعني إقامة الحج، والوقوف بعرفة.

"والموسم" (٣): السمة. وهي العلامة. إما لأن لأهل الحج علامات الإحرام. أو لأن الموسم علامة باستهلال الهلال.

والقيان: المغنيات. (والأمة: القينة) (٤). وأصل القينة الأمة. وصاحب قيان: هو الذي يكن عنده. يكريهن ممن يغنين له (٥). وقد يحتمل أنه الذي يستعملهن للغناء. ويسمعهن (دائماً) (٦). كن له، أو لغيره.

"وابن خلدة" (٧) بفتح الخاء، واللام. كذا ضبطناه هنا عن شيوخنا. وقيده أبو نصر الحافظ بسكون اللام. واسمه عمر بن حفص (٨).

ومسألة الشهادة في الوصية وتفسيرها في كتاب الشهادات وكذلك


(١) المدونة: ٥/ ١٣٩.
(٢) المدونة: ٥/ ١٤٠.
(٣) المدونة: ٥/ ١٤٠.
(٤) سقط من ع، وح.
(٥) كذا في ع، وفي ح: يغنين عنده.
(٦) سقط من ح.
(٧) المدونة: ٥/ ١٤٤.
(٨) قال عياض في كتاب النكاح الثاني: وعمرو بن حفص بن خلدة، بسكون اللام وفتح الخاء المعجمة، قاضي المدينة، الزرقي الأنصاري، كذا وقع في "المدونة": عمرو، وصوابه: عمر، واختلف في اسم أبيه، فحكى البخاري: عمر بن عبد الرحمن. وقال الدارقطني وأبو نصر الحافظ: عمر بن حفص. (انظر ترجمته في: التمهيد: ٢٠/ ٨١ - ٨٢، التاريخ الكبير للبخاري: ٦/ ١٥٢، الكاشف للذهبي: ٢/ ٦٠، تهذيب التهذيب: ٧/ ٣٨٨، تقريب التهذيب: ٤١٢، تهذيب الكمال: ٢١/ ٣٣٠).