للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الباب] (١)، وسيأتي بعد هذا (٢) ما يدل على خلافه، والخلاف في مذهبنا ومذهب أهل المدينة وغيرهم فيها معلوم.

وقوله: "يستقيل من شهادته" (٣)، أي: يطلب الإقالة من أدائها، ويخبر أنه رجع عنها.

و"ولاة المياه" (٤) [ولاة] (٥) البوادي الذين يسكنون (٦) على المياه. خلاف أهل الأمصار.

وقوله: "في القاضي إذا عزل، أو مات، وقد أثبت شهادات في ديوانه أن من ولي بعده لا يجيز [شيئاً] (٧) منها إلا أن تقوم (٨) عليه البينة" (٩). قال بعض شيوخنا: أنظر هذا، فإن كان يريد تقديم البينة على خطوطهم ففيه [جواز] (١٠) الشهادة على خط الشهود، وأعمالها، وليس هو مشهور مذهبه، وأصله في الكتاب على ما تقدم، وإن كان يريد شهدوا على إيقاع الشهود لهذه الشهادة عند القاضي، فيقوم من هذا الموضع جواز الشهادة على مثل هذا، والخلاف فيه معلوم أيضاً، في غير المدونة كما قدمناه قبل. وقد يكون قيام البينة بإشهاد القاضي المتوفى إياهم بقبولها.

وقوله: "فإذا نكل (١١) أحلف المشهود له الطالب، وثبت له الشاهدان،


(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ح، وفي ع وق: بعد ذلك.
(٣) المدونة: ٥/ ١٤٥.
(٤) المدونة: ٥/ ١٤٦.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: يمكثون.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: إلا ما قامت.
(٩) المدونة: ٥/ ١٤٥.
(١٠) سقط من ق.
(١١) كذا في ع، وفي ح: فإن.