للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يؤديها كما قد علم" (١). ولا أيضاً يجب عليه (٢) أن يؤديها كما علم إلا أن يكون على بصيرة ويقين من نفسه أنه لم يضعها مسامحة، [وأنه لم يضع خط شهادته مسامحة] (٣) ولا كتب اسمه إلا على صحة، وإن كان يعلم من نفسه أنه قد مر به زمان قبل عدالته يسامح فيه الشهادة، وألقى اسمه على غير صحة، إما لقلة ورع، ودين، أو [تسامح به في الشهادة وإلغاء اسمه على غير صحة، إما قلة ورع ودين، أو] (٤) جهالة، فإن هذا مما لا يحتاج إليه. ثم راجع بصيرته، فلا يحل لهذا أن يؤدي شيئاً وجده بخطه إلا ما ذكر من شهادته، أو حقق من تاريخها أنه بعد توبته، وتحقيق شهادته.

وكذلك كل من شهد على خط نفسه عند من يجيزه، أو على خط غيره في شهادة لا يصح (من ذلك) (٥) إلا ما ثبت أن كاتبها كان عدلاً في حين إيقاع تلك الشهادة. ورسم ذلك الخط وتاريخه إن كانت مؤرخة، وإلا لم تقبل، لأن إبقاءها حينئذٍ كأدائها، ولا يغني تعديله بعد ذلك، إذ لم يؤدها، ولا أديت عنه بعد تعديله، وذلك كله كالشهادة على شهادة الشهود التي لا يصلح (٦) أن يشهد على شهادتهم، إلا إذا كانوا حين إشهادهم عليها عدولاً (٧)، وإلا لم تصح (٨).

وكلامه في هذه المسألة المتقدمة يدل أنه لا يجيز العمل بالشهادة (٩) على خط الشاهد، إذ منعه من ذلك [بالشهادة على خط نفسه أشد في


(١) المدونة: ٥/ ١٤٥.
(٢) في ع وح: يجب له.
(٣) سقط من ق.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ح.
(٦) في ع: لا تصح، وفي ح: لا يصح.
(٧) انظر النوادر: ٨/ ٢٦٥ - ٢٦٨.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: وإلا لم يجز.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: في الشهادة.