(٢) سقط من ع وق. (٣) سقط من ح. (٤) النوادر: ٨/ ٣٠٧. (٥) كذا في ع، وفي ح: المبسوطة. (٦) حاشية سيدي الحسن بن رحال المعداني بهامش شرح ميارة على التحفة: ١/ ٥٧ (٧) كذا في ع، وفي ح: وقال: (٨) في التفريع (٢/ ٢٣٦) للجلاب: وتجوز شهادة الأخ لأخيه إلا في النسب ودفع المعرة. (٩) والذي في آثار المدونة (٥/ ١٥٦) خلاف هذا، ففيها ما يلي: ابن مهدي، وإن عمر بن عبد العزيز وشريحاً وإبراهيم النخعي والحسن قالوا: تجوز شهادة الأخ لأخيه. قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان عدلاً. قال ابن وهب: قيل للشعبي: ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوي الأرحام؟ فقال: الأخ لأخيه. (١٠) القاضي الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث: قاضي الكوفة، حدث عن عمر وعلي، وعبد الرحمن وأبي بكر، وهو نزر الحديث، وحدث عنه قيس بن أبي حازم وتميم بن أبي سلمة، والشعبي وإبراهيم النخعي. توفي سنة: ٨٠ هـ (سير أعلام النبلاء: ٤/ ١٠٠، الطبقات، ص: ١٤٥).