للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الوكيل (١).

قال أبو عمران: معناه [أنه] (٢) غير مبرز، وحمل كلامه أولاً غير واحد على اشتراط التبريز على كل حال، وهو الأظهر. لكنه مرة بينه، ومرة أهمله، وترك ذكره اكتفاء بما بينه قبل.

وعلى اشتراطه اختصره الأكثرون. وحملوا التعديل على تعديل أخيه في الشهادة، كما قال ابن القاسم في سماع عيسى، ورواية زياد، وابن نافع (عن مالك) (٣)، خلاف ما ذهب إليه أشهب، من أنه لا يجوز تعديله له (٤)، لأن شرف أخيه شرف له. ومثله لعبد الملك في المبسوط (٥).

وقال بعضهم: المراد بالتعديل هنا، تعديل من شهد لأخيه، فيكون من باب المال. ويكون غير خلاف لأشهب (٦).

وقد قيل (٧): لا تقبل شهادة الأخ لأخيه جملة (٨). كالابن مع أبيه، وهو في آثار المدونة (٩) فيها ولشريح (١٠) في المسألة قولان.


(١) انظر المدونة: ٥/ ٤٥١، فإنه لم يذكر فيها: أخي.
(٢) سقط من ع وق.
(٣) سقط من ح.
(٤) النوادر: ٨/ ٣٠٧.
(٥) كذا في ع، وفي ح: المبسوطة.
(٦) حاشية سيدي الحسن بن رحال المعداني بهامش شرح ميارة على التحفة: ١/ ٥٧
(٧) كذا في ع، وفي ح: وقال:
(٨) في التفريع (٢/ ٢٣٦) للجلاب: وتجوز شهادة الأخ لأخيه إلا في النسب ودفع المعرة.
(٩) والذي في آثار المدونة (٥/ ١٥٦) خلاف هذا، ففيها ما يلي: ابن مهدي، وإن عمر بن عبد العزيز وشريحاً وإبراهيم النخعي والحسن قالوا: تجوز شهادة الأخ لأخيه. قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان عدلاً. قال ابن وهب: قيل للشعبي: ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوي الأرحام؟ فقال: الأخ لأخيه.
(١٠) القاضي الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث: قاضي الكوفة، حدث عن عمر وعلي، وعبد الرحمن وأبي بكر، وهو نزر الحديث، وحدث عنه قيس بن أبي حازم وتميم بن أبي سلمة، والشعبي وإبراهيم النخعي. توفي سنة: ٨٠ هـ (سير أعلام النبلاء: ٤/ ١٠٠، الطبقات، ص: ١٤٥).