للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: تجوز (١) في اليسير دون الكثير (٢).

وقد (٣) اختلف في شهادته له في الحدود، والقصاص، وغير المال بما هو مسطور (٤).

وقول شريح في الكتاب: "لا تجوز شهادة العبد لسيده" (٥)، قالوا فيه دليل على أنه تجوز عنده لغير سيده.

وقوله في آثار الكتاب: "تجوز شهادة المسلمين على الكفار" (٦). هذا مما لا يختلف فيه. وعداوة الدين غير معتبرة. لأنها عامة، غير خاصة. وإنما تعتبر العداوة الخاصة.

واختلف إذا طرأت (٧) بين المسلمين والكفار (٨) عداوة حديثة في بعض الأمور، فاعتبرها بعضهم، ولم يجز الشهادة. وهو الصحيح. لأنه أمر خاص. وبعضهم لم يعتبرها، ولا قدحت (٩) عنده، إذ (١٠) العداوة الأولى [٨٥] في الدين [أشد] (١١)، وهي ثابتة غير مؤثرة، فما زاد عليها غير معتبر عنده.

وقوله "مبرِّزاً" (١٢): كذا [هو] (١٣) بكسر الراء المشددة. أي ظاهر


(١) كذا في ع، وفي ح: يجوز.
(٢) النوادر: ٨/ ٣٠٤.
(٣) كذا في ع، وفي ح: وكذا.
(٤) انظر النوادر: ٨/ ٣٠٣ وما بعدها.
(٥) المدونة: ٥/ ١٥٢.
(٦) المدونة: ٥/ ١٥٧.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: طرأ.
(٨) في ع وح: بين المسلم والكافر.
(٩) في ح: ولا توجب.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: لأن.
(١١) ساقط من ق.
(١٢) المدونة: ٥/ ١٥٢.
(١٣) ساقط من ق.