(٢) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: وما لا تجوز. (٣) المدونة: ٥/ ١٥٥. (٤) سقط من طبعتي دار الفكر ودار صادر. (٥) كذا في ع، وفي ح: وكذا. (٦) في ع وح وق: عن، والصواب على كما في المدونة. (٧) كذا في ح، وفي ع: جنى وهو غلط، لأن النص في المدونة كما يلي: وقال غيره: ألا ترى أنه لو جاز حتى يثبت له الشاهد لم يصل إلى قبض ذلك المال إلا بيمين ثانية، فصارت عليه يمينان، وإنما جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليمين مع الشاهد، واليمين واحدة ولا يكون يمينين. (المدونة: ٥/ ١٦٠، وكذا في طبعة دار الفكر: ٤/ ٨٣). (٨) المدونة: ٥/ ١٦٠. (٩) المدونة: ٥/ ١٦٥. (١٠) في النوادر: ٨/ ٣٩٧: قال سحنون: واختلف أصحابنا في شهادة النساء على الوكالة على المال.