للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله في باب شهادة ذوي القرابة (١): قال مالك في الأخ: وفسره في حالاته، يعني ما بينه في الحالات التي تجوز فيها شهادته ولا تجوز. ثم قال: وقال في الشهادات: وما لا يجوز (٢) إلى آخر ما ذكره في الباب (٣). كذا عند إبراهيم بن باز، وعند ابن وضاح. (وقال غيره في الشهادات) (٤): وساق الكلام. والغير هنا، هو عبد الملك، وكذلك (٥) قوله في باب شهادة الشاهد على (٦) الشهادة: "قال غيره: ألا ترى أنه لو كان حتى (٧) تثبت له الشهادة". كذا لابن وضاح، وسقط لفظ غيره لغيره.

وقوله في شهادة النساء: "وقال أشهب: مثل قول ابن القاسم في شهادتهن على الشهادة" (٨). يريد أنه في هذا وافقه فقط.

وخالفه في شهادتهن على الوكالات. وبينه قول سحنون بعد في شهادة الوصيين. والوارثين لوصي آخر. "وقد أخبرتك قبل أن شهادة النساء على غير المال ليست جائزة" (٩) إلى آخر كلامه.

وقال في كتاب محمد: لا تجوز شهادتهن في الوكالة على المال (١٠).


(١) المدونة: ٥/ ١٥٤ - ١٥٥.
(٢) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: وما لا تجوز.
(٣) المدونة: ٥/ ١٥٥.
(٤) سقط من طبعتي دار الفكر ودار صادر.
(٥) كذا في ع، وفي ح: وكذا.
(٦) في ع وح وق: عن، والصواب على كما في المدونة.
(٧) كذا في ح، وفي ع: جنى وهو غلط، لأن النص في المدونة كما يلي: وقال غيره: ألا ترى أنه لو جاز حتى يثبت له الشاهد لم يصل إلى قبض ذلك المال إلا بيمين ثانية، فصارت عليه يمينان، وإنما جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليمين مع الشاهد، واليمين واحدة ولا يكون يمينين. (المدونة: ٥/ ١٦٠، وكذا في طبعة دار الفكر: ٤/ ٨٣).
(٨) المدونة: ٥/ ١٦٠.
(٩) المدونة: ٥/ ١٦٥.
(١٠) في النوادر: ٨/ ٣٩٧: قال سحنون: واختلف أصحابنا في شهادة النساء على الوكالة على المال.