للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأجاز نقلهن مع رجل في ذلك إذا زكى الذي نقلن عنه غيرهن (١). وقاله عبد الملك. واستدل بعض الشيوخ من جواز نقلهن الشهادة عن غيرهن بجواز نقل الرجل عن من لا يعدله. إذ تعديل النساء لا يجوز باتفاق. وهذا لا حجة (فيه) (٢)، إذ منع تعديلهن إنما هو للسنة، وإذ قد يكون الرجل معروف العدالة، وإذ ليس كل من يشهد (٣) على شهادة غيره تعرت عدالته (٤).

وقد قيل: إنه إذا لم يعدل الشاهد من شهد على شهادته فهي ريبة في شهادته، والصواب جوازها لما ذكرناه (٥).

وقوله في شهادة النساء في الوصية: إن كان فيها (عتق، أو) (٦) إبضاع نساء لم تجز (٧). ظاهره لم تجز (٨) في الجميع. وعليها حملها (٩) شيوخنا. واختصروها. وهو مثل قول أشهب في رواية البرقي (١٠)، في الشاهد الواحد، في وصية فيها عتق، ووصايا. وهذا خلاف أصله في الشهادة، إذا ردت للسنة، لا للتهمة (١١)، أنها تجوز فيما لا ترد فيه، كمسألة شهادتهن مع رجل على السرقة، أنه يضمن المال، ولا يقطع، وكذلك قال في الذي


(١) في ع وح: غيرهم.
(٢) ساقط من ح.
(٣) كذا في ح، وفي ع: شهد.
(٤) انظر النوادر: ٨/ ٣٩٩ - ٤٠٠.
(٥) كذا في ع، وفي ح: ذكره.
(٦) ساقط من ع وح.
(٧) كذا في ع، وفي ح: يجز.
(٨) كذا في ع، وفي ح وق: يجز.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: وعليه حملوها.
(١٠) أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن، بن عمرو البرقي، المصري: كان أحد فقهاء مصر، وصاحب حلقة أصبغ، أخذ عن أشهب، وابن وهب، وغيرهما، وأخذ الناس عنه بمصر كثيراً، منهم يحيى بن عمر. له سماع ومجالس رواها عن أشهب، توفي سنة: ٢٤٥ هـ. (انظر ترتيب المدارك: ٤/ ١٥٤ - ١٥٥ والديباج: ١/ ٢٥٩ وشجرة النور، ص: ١٦٧).
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: السنة لا التهمة.