للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يشهد على وصية رجل، وفيها عتق ووصايا لقوم، أنها تجوز للقوم، ولا تجوز في العتق، وأصله (١) جوازها عنده في الإيصاء، والوصية بالمال، وما (٢) ها هنا خلاف [له] (٣)، وعلى هذا (٤) حمله بعض شيوخنا (٥).

ومعنى أبضاع النساء: كناية عن الفروج. والبضع بالضم (٦): الفرج. يريد الإيصاء على إنكاحهن.

وقوله في الوارث المقر بدين على الميت: "إن كان سفيهاً لم تجز شهادته، ولم يرجع عليه في حظه" (٧).

قالوا: ظاهره اشتراط الرشد في العدالة، وهو قول أشهب، وأن شهادة السفيه [لا تجوز] (٨)، وإن كان عدلاً في نفسه، وأجازها مالك، وفي (٩) كتاب التفليس، في باب الشهادة على الميت بين (١٠) قبول (١١) شهادته (١٢)، وإن كان سفيهاً.

وقوله في الوصي إذا شهد للميت بدين على الناس: "إذا كان الورثة


(١) كذا في ح، وفي ع: وأصلها.
(٢) كذا في ع، وفي ح: فما.
(٣) ساقط من ق.
(٤) كذا في ع، وفي ح: ذلك.
(٥) كذا في ع، وفي ح: شيوخي.
(٦) كذا في ع، وفي ح: بضم الباء.
(٧) المدونة: ٥/ ١٦٤.
(٨) ساقط من ق.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: بدليل.
(١١) كذا في ع، وفي ح: قبل.
(١٢) ما في المدونة (٥/ ٢١٤) لا يفهم منه ذلك، ونصها كما يلي: فمن كان سفيهاً لم تجز شهادته، ولم يرتجع عليه في حظه بقليل ولا كثير. وما في التفليس هو ما في الشهادات (المدونة: ٥/ ١٦٤).