للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

له وارثاً غيره فأرى أن تبطل الشهادة في ذلك، ويسأل، وينظر (١).

وقوله في المسألة: "وإن أقام البينة أنها (٢) دار أبيه أو دار جده وثبتت المواريث سئل (٣) الذي في يديه الدار. ثم قال: وإن (٤) لم يثبت لم يسأل الذي في يده (٥) الدار عن شيء" (٦).

كذا في كتاب ابن عتاب. وابن سهل، وفي بعض النسخ: وإن لم تثبت المواريث لم يسأل الطالب. ومن هذه المسألة يستخرج مذهبه في المدونة في توقيف الطالب.

قال (بعض) (٧) شيوخنا الأندلسيين: إن مذهب مالك من رواية ابن القاسم في كتاب الشهادات وغيره وهو مذهب ابن القاسم، أن الطالب لا يوقف المطلوب على شيء، حتى يثبت الطالب دعواه، وكذلك يوقفه، وروى ابن عبد الحكم، وابن كنانة عن مالك. ومثله في سماع (٨) أشهب، أن له إيقافه دون أن يثبت. وبه أفتى الفقهاء، والشيوخ بقرطبة، وبه جرى القضاء عندهم، وهي إحدى (٩) المسائل الخمسة التي خالفوا فيها مذهب ابن القاسم (١٠).


(١) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: وينتظر.
(٢) في ح: أنه.
(٣) كذا في المدونة، وفي ع وح: يسأل.
(٤) في ح: فإن.
(٥) في ع وح: يديه.
(٦) المدونة: ٥/ ١٩٥.
(٧) سقط من ع وح.
(٨) في ع: في رواية.
(٩) كذا في ع، وفي ق: أحد.
(١٠) وهذه المسائل الخمس بسطها أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي في كتابه الإحكام، ص: ١١٥ - ١١٦، وأوصلها ابن غازي إلى ستة، ونظمها فقال:
قد خولف المذهب في الأندلس ... في ستة منهن سهم الفرس
وغرس الأشجار لدى المساجد ... والحكم باليمين قُل والشاهد
وخلطة والأرض بالجزء تلي ... ورفع تكبير الأذان الأول
وأوصلها القاضي المكناسي إلى ثمان عشرة مسألة. (انظر شرح تحفة الحكام للفقيه محمد بن أحمد ميارة: ١/ ٢١).