للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وروايته على أصلهم من القضاء بقوله (١) وذكروها على [الخلاف، وقد رتب بعض شيوخنا هذه المسألة، وفسرها فقال: إنه إنما لا يوقف حتى يثبت إذا وقفه] (٢) من أين تصيرت (٣) له.

وأما على توقيفه هل يعلم له فيها حق أم لا؟ فيوقفه على ذلك دون شيء، فيه جاءت رواية ابن كنانة، وعلى هذا الترتيب نزل المسألة ابن أبي زمنين. وتأمل ظاهر قوله في الكتاب: "وإن لم يثبت لم يسأل الذي الدار في يديه عن شيء" (٤)، فإن كان يريد لم يثبت الموت، والوراثة (٥) فلا يختلف في هذا، وإن كان على الجميع فهو خلاف ما ذهب إليه ابن أبي زمنين، وحجة لغيره.

وقوله في هذه المسألة: "فإن كان المدعي حاضراً بالبلد الذي الدار فيه (٦) وقد حيزت دونه السنين (٧) فلا حق له فيها وإن كان إنما قدم من بلد آخر فأقام البينة على أنها (٨) دار أبيه أو جده وثبتت المواريث سئل الطالب" (٩)

ذهب بعض الشيوخ إلى أن الحاضر المذكور لا يلزم من هي الدار في يديه كشفه، ومن أين صارت له، واحتج بقول مالك [هنا] (١٠) وبقوله في المسألة التي قبلها: "لا أرى له فيها حقاً" (١١).


(١) كذا في ع وح، وفي ق: بقولهم.
(٢) سقط من ق.
(٣) كذا في ع، وفي ح: صيرت.
(٤) المدونة: ٥/ ١٩٥.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: والموارثة.
(٦) في ع وح: فيها.
(٧) كذا في ع، وفي ح: سنين.
(٨) كذا في المدونة وح، وفي ع وق: أنها.
(٩) في المدونة (٥/ ١٩٥): سئل الذي الدار في يديه.
(١٠) سقط من ق.
(١١) المدونة: ٥/ ١٩٤.