للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله في آخر المسألة: "وترك السلطان ما سوى ذلك في يد المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يده" (١)

كذا لإبراهيم بن محمد وسقط: (لا) عند ابن وضاح. قال بعضهم: والأول أصوب (٢).

قال القاضي رضي الله عنه: كلاهما صحيح، فبإثبات (٣) (لا)، يرجع الكلام إلى السلطان. وبسقوطها يرجع إلى المستحق الذي يأتي فيأخذه.

وقوله (٤) في المسألة الأخرى: "في الذين شهدوا (٥) أنه وارثه ولم يقولوا لا نعلم له وارثاً غيره، ينظر السلطان في ذلك" (٦).

قيل: معناه يسألهم. فإن قالوا معنى قولهم (٧) مخافة أن يكون له وارث (٨) بحيث لا نعلم (٩)، لم يضرهم ذلك (١٠)، [وأمضى شهادتهم] (١١).

وقوله (١٢): "في المدعى عليه في دار وأنشب الخصومة. إلى قوله: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. ثم قال: إلا أن له أن يبيع ويصنع فيها ما شاء إلى آخر المسألة. قال غيره: ليس له أن يبيع، لأن البيع خطر، وغرر" (١٣).


(١) في المدونة (٥/ ١٩٣): ويترك السلطان ما سوى ذلك ... إلخ.
(٢) في ح: الصواب.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: بإثبات.
(٤) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: يشهدون.
(٦) المدونة: ٥/ ١٩٣.
(٧) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(٨) في ع وح: وارثا.
(٩) كذا في ع، وفي ح: يعلم.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: بذالك.
(١١) سقط من ق.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(١٣) المدونة: ٥/ ١٩٦.