للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١): "ولو وكلت وكيلاً يقبض مالي على فلان فجحده فقدمه فحلف لم يكن لي أن أستحلفه ثانية" (٢) انظر هذا، بمعناه أنه وكله على خصامه، أو فوض إليه الوكالة. وأما لو كان موكلاً على القبض مجرداً لم يكن له ذلك، وكان لرب المال [بعد] (٣) خصامه، وتحليفه.

واختلف في تأويل مذهبه في الكتاب في أعمال الشهادة على الحيازة، وعلى النسج، وعلى النتاج، وشبهه (٤). وإيجابها الملك، هل معناه أن مجرد الشهادة بها يوجب الملك، أو حتى يزيدوا أنها ملكه، أو يحوزها (٥) حيازة الملك (٦). فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من هذا، وأنه مراده، ومن لم يقل ذلك لم تتم الشهادة ولا عارضت شهادة (٧) من (٨) شهد بالملك، وعليه (٩) تأولها أبو القاسم بن محرز، وهو مذهب سحنون.

(وقال) (١٠) بعضهم: ابن القاسم مخالف لسحنون. ولا يقول بهذا. وأن الشهادة له بالولادة عنده، أو نسجه للثوب مغنية عن ذكر الملك، وقائمة مقامه. وقد جعل في الكتاب قوله: "حيزت" (١١) مثل ملكه.

وقوله: "فليتبوأ مقعده من النار" (١٢) معناه فليتخذ، ................


(١) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(٢) المدونة: ٥/ ١٨٦.
(٣) سقط من ق.
(٤) () - انظر الشهادة على الحيازة. (المدونة: ٥/ ١٩١ - ١٩٢).
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: يجوزوها.
(٦) كذا في ع، وفي ح: المالك.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: شهادته.
(٨) كذا في ع، وفي ح: فيمن.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: وعليها.
(١٠) سقط من ح.
(١١) المدونة: ٥/ ١٩٢.
(١٢) في المدونة: ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، قال: الاستحلاف عند المنبر لم يزل يعمل به منذ بدأ الإسلام، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف عند منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار". (المدونة: ٥/ ١٩٩). وقال ابن حزم: =