للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[أي] (١) على معنى المثل، أي أنه قد استحق ذلك وجعل له.

وقوله: "لا قطع في ثمر ولا كثر (٢) " (٣)، الكثر: بفتح الكاف، والثاء المثلثة جُمّار النخل (٤). أي لا يقطع سارق ذلك.

"والمذبح" (٥): مثل المحراب يكون في الكنائس. فيه يرفعون أناجيلهم، ويقربون قربانهم، ولهذا كره الطبري، وبعض السلف من التابعين الصلاة في المحاريب (٦). وعملها في المساجد، لشبهها بها. وكانوا يصلون خارجاً عنها. ولأنها إنما أحدثت بعد زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -. والخليفتين بعده.

وقوله: "ولكنه يزع" (٧) بفتح الزاي والعين المهملة، أي يكف. ويمنع (٨).

و"أبو (٩) حَصين" (١٠): بفتح الحاء، غير مصغر (١١).


= روينا من طريق مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف عند منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار". (المحلى: ٩/ ٣٩٠).
(١) سقط من ق.
(٢) قال ابن حجر: حديث لا قطع في ثمر ولا كثر، أخرجه الأربعة، وابن حبان، وابن أبى شيبة، ومالك، والطبراني، وأحمد، والدارمي، وإسحاق من حديث رافع بن خديج، وفى رواية للنسائي: والكثر الجمار. وفى الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه بإسناد صحيح. (الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ٢/ ١٠٩. البدر المنير: ٢/ ٣١٢).
(٣) المدونة: ٥/ ٢٠٠.
(٤) انظر عون المعبود: ١٢/ ٣٦، طبقات المحدثين بأصبهان: ٣/ ٣٩٨.
(٥) المدونة: ٥/ ٢٠٢.
(٦) في ح: المحارب.
(٧) كذا في ح، وفي المدونة (٥/ ٢٠٢): نزع، وفي ق: ينزع.
(٨) لسان العرب: وزع.
(٩) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: أبن.
(١٠) المدونة: ٥/ ٢٠٢.
(١١) عثمان بن عاصم أبو حصين الأسدي الكوفي: سمع بن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وشريحاً والشعبي، سمع منه الثوري وشعبة وابن عيينة. (التاريخ الكبير =