للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعطي حميلاً إلى أن يبيعها (١). فقد اختلف في هذا أيضاً.

فذهب كثير منهم إلى أنه لا يلزمه حميل بالمال.

وفي رواية أبي زيد عن ابن القاسم نحوه، فيمن عرف له (مال) (٢) غائب ليس عليه حميل، إلا أن يخشى أن يموت أو يغيب عنهم.

قال أبو عبد الله بن عتاب: وهي رواية ضعيفة.

وذهب معظم الشيوخ في المسألة إلى أنه يعطي حميلاً بالمال إلى أن يبيع، أو يسجن. ومثله (٣) لسحنون، في كتاب ابنه (٤).

وقوله في مسألة الوصي يقضي بعض الغرماء: "قلت: فإن كان في المال فضل ليس فيه وفاء بحقوق هؤلاء إلى آخر المسألة" (٥). ثم التي جاءت بعدها في الحضور، والغيب (٦).

قال (٧) ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها. [وقال] (٨) والتي تحتها (٩) تدل عليها (١٠). وهي (١١) أصل ترد إليه كلما وجدت من نوعه.

وقوله: "توى ما" على الميت (١٢). أي هلك [وتلف] (١٣). كذا (١٤)


(١) في ع وح: حتى يبيعها.
(٢) سقط من ح.
(٣) في ح: ونحوه.
(٤) المقدمات: ٢/ ٣١١.
(٥) المدونة: ٥/ ٢٠٧.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: والمغيب.
(٧) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(٨) سقط من ق.
(٩) أي المسألة التي بعدها.
(١٠) كذا في ح، وفي ق: عليه.
(١١) كذا في ع، وفي ح: وهنا.
(١٢) في المدونة (٥/ ٢٠٧): وقد توى ما أخذ الورثة من تركته.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: وكذا.