للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والآخر بار. يجوز إقراره للعاق (١). وقد اختلف في ذلك في كتاب محمد بالروايتين جميعاً.

وقوله في الكتاب: "البضع ما بين الثلاث (٢) إلى التسع (٣) " (٤). هو بكسر الباء. قال الله تعالى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} (٥)

وحكى بعض أهل اللغة فيه فتح الباء. وأصله القطعة من الشيء. ومنه البضعة بالفتح، أي القطعة من اللحم (٦). وما في الكتاب (٧) من تفسيرها هو قول أكثرهم.

وقيل: البضع، ما بين واحد إلى تسع (٨).

وقيل: ما لم يبلغ العقد، ولا نصفه، وهو قول أبي عبيدة، فهو على هذا من واحد إلى أربعة.

وقيل: هو من ثلاث إلى عشرة (٩).

قال ابن دريد (١٠): فإذا جاوز العشرة فليس ببضع (١١).


(١) المقدمات: ٢/ ٣٢٢.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: الثلاثة.
(٣) كذا في ع، وفي ح: التسعة.
(٤) المدونة: ٥/ ٢١٤.
(٥) سورة يوسف: من الآية: ٤٢.
(٦) لسان العرب: بضع.
(٧) إشارة إلى قول مالك الذي رواه عنه ابن القاسم في البضع: ما بين الثلاث إلى التسع. (المدونة: ٥/ ٢١٤).
(٨) مختار الصحاح ولسان العرب: مادة: بضع.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: عشر.
(١٠) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، اللغوي، البصري، ولد بالبصرة سنة: ٢٢٣، إمام عصره في اللغة، والأدب، والشعر، له كتاب الجمهرة، وهو من بين الكتب المعتمدة في اللغة، وله كتاب الاشتقاق، وكان يقال: هو أعلم الشعراء وأشعر العلماء. توفي ببغداد سنة ٣٢١ هـ. (أبجد العلوم: ٣/ ٣٠، شذرات الذهب: ١/ ٢٨٩).
(١١) جمهرة العرب: ١/ ٣٠١.