للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الأخفش (١) نحوه.

وقال مطرف هو ما بين الثلاث إلى التسع (٢).

وقوله: "إن كانوا اقتعدوا على موعد (٣) " (٤). أي توثقوا منه. كما قال آخر الكلام: "فانصرفوا على موعد منه لزم" (٥). قال سحنون: هو إحالة (٦).

و"عنته (٧) " (٨) أي مشقته (٩). كما قال بعد: "ضرره (١٠)، وتعبه (١١) " (١٢).

وتوقف مالك في تضمين الأوصياء، إذا نكلوا عن الأيمان في المال الكثير، لئلا يشق ذلك عليهم حين (١٣) ضمنهم، فلا يجد (١٤) من يقبل الوصية، وهم أمناء، وقد تشق (١٥) عليهم الأيمان أيضاً، ولئلا (أيضاً) (١٦) تبطل (١٧) أموال الأيتام (١٨) إذا لم يضمنوا، إذا ألزم (١٩) الأوصياء إبراء


(١) سعيد بن مسعدة الأخفش البصري إمام العربية قال الذهبي: توفي نيف وعشرة ومائتين. (سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٢٠٨، أبجد العلوم: ٣/ ٤٠، شذرات الذهب: ١/ ٣٦).
(٢) في ع: إلى السبع، وفي ح: والسبع.
(٣) في ح: على غير موعد.
(٤) المدونة: ٥/ ٢١٧.
(٥) المدونة: ٥/ ٢١٧.
(٦) في المدونة: وهذه حمالة. ٥/ ٢١٧.
(٧) كذا في المدونة، وفي ق: عانته، وفي ح: عنت. وأثبت ما في المدونة.
(٨) في المدونة (٥/ ٢١٩): وعنته.
(٩) في ح: مشقة.
(١٠) في ح: ضرر.
(١١) في ح: وتعنيت.
(١٢) في المدونة (٥/ ٢١٩): ضرره وعنته.
(١٣) في ع: حتى.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: يوجد.
(١٥) كذا في ع، وفي ق: يشق.
(١٦) سقط من ح.
(١٧) في ح: يبطل.
(١٨) في ح: اليتامى.
(١٩) في ع: إذ لزم، وفي ح: إذا لزم.