للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنفسهم بأيمانهم. فإذا نكلوا عنها فليس ذلك بالذي يتلف مال غيرهم، وهذه علة في الكتاب.

قال القاضي إسماعيل (١): إنما ضمنه في الكتاب لاستخفاف الناس دفعه دون بينة، فأشبه قول الغرماء، هنا يحلف لذلك الوصي، فإن نكل ضمنه، وإذا (٢) كان المال كثيراً فمن شأن الناس التوثق بالبينة عند دفعه. فادعاء الغرماء دفعه للأوصياء دون بينة ما لا يشبه، فتوقف مالك لهذا قال: وأحسبه يذهب إلى أن الدين على الغريم، [كما كان، وله أن يخاصم الوصي، فإن ضمن الوصي شيئاً من ذلك لنكوله، (فإنما) (٣) يضمنه للغريم] (٤).

وانظر قوله في باب "اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد: لا يجوز له [في ماله] (٥) بيع، ولا شراء، ولا هبة، ولا صدقة، ولا عتق، حتى يؤنس منه الرشد. فما وهب، أو تصدق، أو أعتق قبل أن يؤنس منه الرشد، ثم أنس منه الرشد فدفع إليه ماله فلا يلزمه ذلك العتق، ولا تلك الصدقة، ولا تلك الهبة، بقضاء. ولكنه إن فعل ذلك من عند نفسه، فأجاز ما صنع جاز. والصدقة والهبة لغير الثواب كالعتق. واستحب له أن يمضيه" (٦). كذا جاء في المدونة. وظاهره راجع إلى العتق، وما أشبهه به من الصدقة، والهبة بغير (٧) ثواب. وعلى الجميع اختصرها (٨) المختصرون. فإنه يستحب له أن يمضي ما فعله. وفيه نظر. والصحيح سواه. ولا يستحب له أن يمضي إلا ما كان فيه


(١) في ح: إسماعيل القاضي.
(٢) في ح: وإن.
(٣) في ح: فإنه.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ق وح.
(٦) المدونة: ٥/ ٢٢١.
(٧) في ع وح: لغير.
(٨) في ع وح: اختصره.