للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قربة، وأما (١) بينه وبين العباد مما لم يعد (٢) به قربة (٣). فأي استحباب له في هذا (٤).

وكذا جاء منصوصاً في سماع أشهب، على ما تأولناه.

وقوله "في الصبي يؤذن له في التجارة، لا يرى ذلك جائزاً. ولا أرى له الإذن (٥) في ذلك إذناً" (٦)، وتعليله بقوله: "مولى عليه" (٧) يقوي أمر البالغ السفيه، أن هذا [كان] (٨) حكمه عنده كما نص عليه في الباب الآخر بعده، وأنه لا يدفع إليه ماله للاختبار. واحتجاجه بذلك على مسألة الصبي، ثم قوله: "والصبي أضعف شأناً عندي منه" (٩). ولذلك لم يجعل دينه في ذلك المال، ولا غيره، خلاف قول غيره.

والذي له في كتاب الوصايا (١٠): إذا أذن (١١) للصبي أن يتجر جاز. ولم يذكر أنه دفع إليه مالاً. ولكن (١٢) أطلق الجواز على فعله. فدل أنه خلاف قوله هنا. ومثل قول غيره وإلى هذا ذهب الشيخ أبو محمد. والقاضي أبو محمد، وغيرهما، أنه يجوز له دفع المال ليتيمه، ليختبره (١٣). وللصبي (١٤) إذا كان يعقل التجارة. وهو ظاهر ما في كتاب


(١) كذا في ع وح، وفي ق: وما.
(٢) في ح: يفد.
(٣) () - في ع وح: القربة.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: في هذا له.
(٥) في ع: ولا يرى الإذن له، وفي ح: ولا أرى الإذن له.
(٦) المدونة: ٥/ ٢٢٣.
(٧) المدونة: / ٥/ ٢٢٣.
(٨) سقط من ق وح.
(٩) المدونة: ٥/ ٢٢٣.
(١٠) المدونة: ٦/ ٥٩.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: كان.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: لكنه.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: فيتجر به.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: والصبي.