للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن حبيب (١).

وذهب أبو عمران أنه إنما يجوز في الصبي، إذا كان الوصي أو ثقته (٢) يطلع عليه في [تصرفه] (٣) ذلك. وإلا فهو (٤) ضامن.

وقوله في المسألة "احتلم ولم ير منه وليه إلا خيراً" (٥). استدل بها بعضهم على أن نفس الرشد لمحجر [٩٣] لا يخرجه من الحجر، إلا الإطلاق. وعلى ما ذهب إليه الجمهور. وليس هذا ببين (٦) من قوله في الكتاب؛ لأنه لم يقل: وعلم رشده. وإنما (٧) قال: لم يعلم إلا خيراً. أي لم ير سفهاً. ويدل عليه قوله بعد، "فدفع إليه ذهباً ليختبره (٨) بها، أو يعرف حاله" (٩). وهذا يدل أنه لم يحقق رشده، ولم يذهب إلى خلاف في هذه المسألة إلا بعض المتأخرين. وهو عبد الرحمن (بن) (١٠) سلمة الطليطلي (١١). فقال: لا يكون الوصي أقوى من الأب، وإذا مضى بعد (١٢) البلوغ سنة ولم يظهر له سفه مضت أفعاله.


(١) انظر النكت والفروق لعبد الحق الصقلي كتاب المديان.
(٢) في ح: أو ثقة.
(٣) سقط من ق.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: هو.
(٥) المدونة: ٥/ ٢٢٣.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: بينا.
(٧) في ح: أنه.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: يتجر.
(٩) نص المدونة (٥/ ٢٢٣) كما يلي: بيد أحد ولقد سئل مالك عن يتيم قد بلغ واحتلم لا يعلم منه وليه إلا خيراً فأعطاه ذهبا بعد احتلامه ليختبره بها وأذن له في التجارة ليختبره بذلك أو ليعرف حاله.
(١٠) في ع: بن أبي.
(١١) أبو مطرف عبد الرحمن بن سلمة: فقيه طليطلة وحافظها ومفتيها، أخذ عن أبي بكر بن زهر وطبقته، حدث عنه أشياخنا أبو محمد بن أبي جعفر، وكان رحل إليه وتفق به، روى عنه أيضاً القاضي أبو الأصبغ بن سهل غير شيء من فتاويه. توفي ببطليوس سنة ٤٧٨ هـ. (المدارك: ٨/ ١٥٠، الصلة: ١/ ٣٢٧).
(١٢) في ح: هذا.