للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود" (١).

دليل (٢): أن أفعال السفهاء قبل الرد على الجواز. وهي رواية المدنيين عن مالك. وقول (٣) أكثرهم وكبرائهم. خلاف قول ابن القاسم وغيره مما هو معلوم من خلاف في المسألة.

ويخرج من هذه المسألة أيضاً أن للأب أن يحجر على ولده عند السلطان. وجعل له التحجير عليه، دون إثبات (٤) ما يجب ذلك، وحكم السلطان به، وهذا فيمن لم يثبت رشده قبل ذلك. وكان مجهول الحال. وقام أبوه بقرب بلوغه، ولم تطل (٥) مدته. وقد اختلف في هذا.

قال ابن العطار: تقديم الأب على هذا أولى من غيره. وأنه لا يخرج من ولاية أبيه إلا بعد مضي عام بعد بلوغه. وقاله غيره: إذا كان بحرارة (٦) بلوغه. وذهب غيرهم إلى أنه لا يسفهه أبوه بعد البلوغ إلا بما يثبت عند الحاكم.

وقد اختلف الشيوخ في هذا قديما. وهو أصل الخلاف. هل نفس البلوغ يخرجه من الحجر؟ أو إصلاح الحال؟ وقد مضى من هذا في أول النكاح.

ورواية ابن وهب في الرجل يغيب وله مال حاضر، فيريد غرماؤه بيع


(١) النص كما هو في المدونة (٥/ ٢٢٥): قال ابن وهب: وسمعت مالكاً في الرجل يريد أن يحجر على ولده، قال: لا يحجر عليه إلا عند السلطان، فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس، أو يسمع به في مجلسه، ويشهد على ذلك، فمن باع أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود. انتهى. ولم يقيد الولد بالكبير كما ذكر المؤلف، وقد يكون ذلك في نسخته.
(٢) كذا في ح، وفي ق: دليله.
(٣) كذا في ع، وفي ح: وهو قول.
(٤) في ع: أن يثبت.
(٥) كذا في ع، وفي ق: يطل.
(٦) كذا في ح، وفي ق: بجرارة.