للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماله، إلى آخرها. وتفريقه بين الحي والميت. وقول سحنون: الحي والميت سواء (١).

المسألة كلها محوق عليها في كتاب ابن وضاح. ساقطة من كثير (من) (٢) النسخ. وحوق عليها في كتاب ابن عتاب بعد أن أخرجها (٣).

وقال: كذا في كتاب ابن وضاح. وهي صحيحة. وثبتت في كتاب ابن المرابط. وكتب عليها سحنون مسألة سوء، ولم يكن عنده قول سحنون الذي ذكرناه آخرها. وقد ذكرها غير واحد من المختصرين للمدونة منها. ونقلها بعضهم من غير المدونة. ثم ذكر رواية ابن القاسم وغيره في التسوية بين الحي والميت في الاستثناء. كذا لابن وضاح. وسقط اسم ابن القاسم منها لسائر الرواة.

وقال "ابن وهب [عن مالك (٤) في الذي يغيب في بعض المخارج (٥)، فذكر مثل رواية ابن القاسم وغيره.

كذا في كتاب ابن عتاب. وابن سهل. الكلام فيها لابن وهب عن مالك. وفي بعض النسخ: قال ابن القاسم عن مالك.

و"معاذ بن جبل وهو أحد بني سلِمة" (٦) بكسر اللام.


(١) في المدونة (٥/ ٢٢٦): وهو والميت سواء.
(٢) سقط من ع.
(٣) كذا في ع، وفي ح: خرجها.
(٤) سقط من ق.
(٥) المدونة: ٥/ ٢٢٧.
(٦) ورد اسمه في المدونة (٥/ ٢٣٢) في النص الآتي: ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن معاذ بن جبل - وهو أحد قوم بني سلمة - كثر دينه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يزد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غرماءه على أن خلع لهم ماله. وهذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ٥٠، والمراسيل لأبي داود، ص: ١٦٢، وعلق عليه القرطبي بما يلي: وهذا نص فلم يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحبس الرجل، وهو معاذ بن جبل كما قال شريح ولا بملازمته خلافاً لأبي حنيفة. (تفسير القرطبي: ٣/ ٣٧٢).