للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

دليل (١)، أو قرينة (٢). هل تحمل على المال؟ أو النفس (٣)؟

وأما حمالة المال المطلق فلازمة. وفيها الرجوع بالمال على المحتمل عنه بكل حال. إلا في مسألة. وهي:

حمالة الصداق في عقد النكاح. ففيها خلاف، هل فيها رجوع؟ كسائر الحمالات. وهي إحدى روايتي عيسى (عن) (٤) ابن القاسم.

والثانية: أنها حمل لا رجوع فيها (٥). وهو مذهبه في المدونة، والعتبية، وكذلك (٦) في الواضحة (٧).

وأما الحمالة بالمال على أن لا يرجع فهو الحمل.

واختلف فيه: هل يحتاح إلى حوز (٨) فيبطل بموت الحامل، أو هو كالحمالة لا تحتاج (٩) إلى حوز (١٠). والقولان في الواضحة (١١).

وأما حمالة النفس أو الوجه المطلقة، فالمشهور سقوطها بإحضار الوجه، كيف كان. ولزوم الغرم إذا لم يحضره (١٢)، ومحمد بن عبد الحكم لا يلزمه من المال شيء في الوجهين.


(١) في ع: ودليل، وفي ح: لفظ دليل.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: وقرينة.
(٣) قيل: تحمل على الوجه حتى ينص على المال. وقيل: تحمل على المال حتى ينص على الوجه. والأصح أنها على حمالة المال حتى ينص أنه حميل بالوجه. (انظر المقدمات ج ٢/ ٤٠٢).
(٤) ساقط من ع.
(٥) في ح: فيه.
(٦) في ح: وكذا.
(٧) النوادر: ١٠/ ١١٥.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: جوز.
(٩) كذا في ح، وفي ق: لا يحتاج.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: جوز.
(١١) انظر كلام ابن حبيب في المقدمات: ٢/ ٣٧٧.
(١٢) المقدمات: ٢/ ٤٠١.