للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولمالك في كتاب ابن الجهم أنها كحمالة المال سواء، تلزمه (١) في كل وجه.

وأما حمالة الوجه المقيدة فلا يلزم بها (٢) من أداء المال شيء، إلا أن يقدر على إحضاره، فلا يمكن منه، أو ينذره فيهرب. وإن اتهم على تغييبه حبس فيه حتى يحضره.

وأما حمالة الطلب فتصح في كل شيء. وتصح فيما يتعلق بالأبدان. وحقوق الآدميين. والقصاص إذا رضي بذلك صاحب الحق. وتركه بحامل يحضره له متى شاء. ولا شيء على الحامل إن لم يحضره، مما لزمه إلا أن يعلم أنه نفره، وأمكنه حين طلب (٣) بإحضاره، فتركه حتى أعجزه، فهذا يسجن حتى يحضره، ويعاقب بقدر غروره. وما أدخل (٤) فيه نفسه.

وأما الحمالة المترقبة فلازمة فيما (٥) يثبت بالبينة. وهل يلزم (٦) بما يقر به المطلوب بعد إنكاره؟ مختلف فيه. والقولان (٧) قائمان من المدونة. وسيأتي بعد ما في الكتاب من ذلك (٨).

وأما الحمالة في الجنايات، وما يتعلق بها من الحدود والقصاص، وعقوبات الأبدان، فلا يصح على الجملة (٩).

وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها. وجعلوا حكمها حكم الحمالة


(١) في ع: يلزمه.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: ربها.
(٣) في ح: ضرب.
(٤) في ح: أدخله.
(٥) في ح: بما.
(٦) كذا في ع: وفي ح: تلزمه.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: القولان.
(٨) كذا في ح، وفي ع وق: في ذلك.
(٩) قال ابن رشد: والصحيح ما ذهب إليه مالك رحمه الله، أنه لا كفالة في الحدود، ولا في القصاص، ولا في الجراح، ولا في التعزير. (المقدمات: ٢/ ٤٠٠).