للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإلى التسوية ذهب ابن لبابة، والتونسي (١)، وغيرهما. قالوا: لأنهم سواء في الحمالة. وليس يخص أحدهم ما لا يخص غيره.

وإلى المحاسبة ذهب كثير من الشيوخ (٢) الأندلسيين. ونحوه في كتاب محمد.

وفي سماع أبي زيد في المستخرجة (٣): وجعلوا ما ينوب كل واحد منهم من المال وهو مائة بالحمالة، كما لو ثبت عليه من أصل دين (٤)، كمسألة الستة في المدونة (٥).

وكذلك اختلفوا في فصل من آخر المسألة. وهي: إذا لقي الثاني من الستة الثالث في مسألة الكتاب، فإنه قال: "يأخذه بخمسين قضاها عنه في خاصته من الدين الذي عليه، ويرجع عليه بخمسة و (سبعين) (٦) نصف ما أدى بالحمالة وهي مائة وخمسون، فجميع ذلك مائة وخمسة وعشرون" (٧). وعلى (٨) هذا النحو (٩) حسب الفقهاء كلهم المسألة. وصوروا التراجع بينهم إلى تمام المسألة.

وذهب أبو القاسم (الطبري) (١٠) الفارض (١١) إلى أن العمل على هذا غلط في الحساب. وأن صورة التراجع من الثاني مع الثالث يجب أن يكون على غير هذا العمل. بل يجب إذا التقى الثالث مع أحد الأولين وطلبه


(١) المقدمات: ٢/ ٣٨٢.
(٢) في ع: مشايخ، وفي ح: المشايخ.
(٣) البيان والتحصيل: ١١/ ٣٦٦ - ٣٦٧.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: أصل الحق.
(٥) المدونة: ٥/ ٢٦٢, ٢٦٣.
(٦) سقط من ح.
(٧) المدونة: ٥/ ٢٦٣.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: على.
(٩) في ح: هذا الذي.
(١٠) سقط من ح.
(١١) لم أعثر على ترجمته بهذا الاسم.