للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالاعتدال معه أن يقول له الثالث: نحن الثلاثة (١) كأنا اجتمعنا معاً باجتماع بعضنا ببعض. ولو اجتمعنا معاً لكان المال علينا أثلاثاً. مائتان (٢) على كل واحد. فعلي مائتان غرمتها (٣) أنت وصاحبك [عني] (٤). فخذ واحدة أنت. وهي التي تقع لك. وسأدفع إلى صاحبك المائة التي دفع عني إذا لقيته (٥). فيستوي (٦) في الغرم كل واحد مائتين. كما لو اجتمعنا في دفعة واحدة. وهكذا إذا لقي الثالث الرابع. وهكذا (٧) في بقية سائر المسألة. فانظرها في معاملات الطبري (٨).

وقوله: "إذا أخر الكفيل هو تأخير للغريم (٩)، إلا (أن) (١٠) يحلف ما كان ذلك إلا للكفيل. فإن حلف، طلب صاحب الحق. وإن (١١) أبى أن يحلف لزمه التأخير" (١٢). قال بعضهم: لم يجعل هنا على الغريم يميناً (١٣). فهذه بينة في الكتاب، أن (١٤) يمين التهمة (١٥) ....................


(١) في ع: نحن الثلاثة عن الثلاثة، وفي ح: عن الثلاثة.
(٢) كذا في ع، وفي ح: مائتين.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: غرمتهما.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع، وفي ح: التقيته.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: فتستوي.
(٧) في ع وح: وكذا.
(٨) كذا في د.
(٩) في المدونة (٥/ ٢٦٦): وكيف أن أخرت الكفيل أيكون ذلك تأخيراً للذي عليه الأصل؟
(١٠) سقط من ح.
(١١) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: فإن.
(١٢) المدونة: ٥/ ٢٦٦ - ٢٦٧.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: شيء.
(١٤) في د: إلا أن.
(١٥) الأيمان أربعة: يمين التهمة: وهي اللازمة في الدعوى غير المحققة. ويمين القضاء، ويمين المنكر، ويمين القائم بشهادة عدل. قال ابن عاصم:
وهي يمين تهمة أو القضا ... أو منكر أو مع شاهد رضا
(شرح ميارة على تحفة الحكام: ١/ ٩٩).