للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا تنقلب (١) (٢).

وقوله في الكفيل يدفع (خلاف) (٣) ما على الغريم. قال: "الذي عليه الأصل، بالخيار إن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل، إن كان عرضا، وإن كان طعاما فمكيلته" (٤). سقط عند ابن عتاب ذكر الطعام هنا. وثبت في كثير من النسخ.

وفي رواية يحيى (قال يحيى) (٥) [قوله] (٦): أو طعاماً (٧) لا يعجبني. وقد نبه على اختلاف؛ [٩٨] / قول مالك في هذا بإثر قوله (٨) بعد (٩).

وقوله:- "إذا كان الطعام من تسليف (١٠) لم يكن للكفيل أن يصالحه بأجود منه، ولا أدنى، حل الأجل أو لم يحل (١١) " (١٢). وإن كان مثل كيله. ومثله في السلم الثالث (١٣). ويدل كلامه هناك أنه في القرض (١٤) مثله، إلا أن يحل الأجل. ويحضر الغريم فيقضي عنه بأمره أجود، أو أدنى.


(١) كذا في ح، وفي ق: تنقل.
(٢) قال ابن عاصم:
وتهمة إن قويت بها تجب ... يمين متهوم وليس تنقلب
وهذا ما ذهب إليه ابن رشد أنها إن وجبت لا تنقلب. (انظر شرح ميارة على ابن عاصم: ١/ ١٠٠).
(٣) سقط من ح.
(٤) المدونة: ٥/ ٢٦٧.
(٥) سقط من ح.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في ح ود، وفي ق: طعام.
(٨) في ح: قوله غيره.
(٩) لعل مقصوده ما جاء في المدونة (٥/ ٢٦٨): وهذا قول مالك؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي. قال سحنون: وقد قال هو وغيره ... إلخ.
(١٠) كذا في ح ود، وفي ق: تسليفا.
(١١) في ح: أم لا.
(١٢) المدونة: ٥/ ٢٧٤.
(١٣) المدونة: ٤/ ٨٧.
(١٤) في د: في العرض.