للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال في الكفالة في القرض بعد حلول الأجل: يجوز بأجود (١) وأدنى (٢). ولم يشترط حضور الغريم. وكل هذا مشعر باختلاف قوله على القولين الذين له هنا (٣) في الكتاب في المسألة المتقدمة (٤).

وقوله: وإن أعطاه (٥) كفيلاً بعين السلعة وخلاصها، الكفالة باطلة (٦). لا تلزم (٧).

"وقال غيره: لا يخرج (٨) من الكفالة لما رضي أن يلزم نفسه. وهو الذي أدخل المشتري في دفع ماله (٩) للثقة منه (١٠). وعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق، أو الثمن" (١١)

ثم قال: فإن (١٢) اشترط المشتري على البائع الخلاص وأخذ منه به كفيلاً أن ذلك لا يحل (١٣).

وقال آخر الباب في اشتراط ذلك على البائع: أنه فاسد ينقض به البيع (١٤).


(١) كذا في ع وح، وفي ق: لأجود.
(٢) المدونة: ٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
(٣) كذا في د، وفي ق: منها.
(٤) وهي مسألة الكفيل يدفع ما على الغريم.
(٥) كذا في المدونة ود، وفي ع وق: أعطاك، وفي ح: أعطى.
(٦) في ع وح: باطل.
(٧) هذا تلخيص للكلام الآتي: وإن كان إنما أعطاه على أنه إن أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها له بالغة ما بلغت فالكفالة في هذا باطل وإن هذا لا يلزم البائع. (المدونة: ٥/ ٢٦٩).
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: لا تخرج.
(٩) كذا في المدونة، وع وح، وفي ق: ثمنه.
(١٠) كذا في ح ود، وفي ع: ثقة منه، وفي ق: للثقدمة.
(١١) المدونة: ٥/ ٢٦٩.
(١٢) كذا في ح، وفي ع: وإن.
(١٣) المدونة: ٥/ ٢٦٩.
(١٤) المدونة: ٥/ ٢٧٠.