للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إسقاط (لا) اختصرها ابن أبي زمنين.

وفي بعض النسخ: ولو ما أن الناس. وهي بمعنى رواية ابن أبي زمنين. وما صلة للكلام، زائدة. ورجح بعضهم هذه الرواية. وصححها. قال: لأن الشرط (١) أفسد العقد. ولا يراعى فعلهما (٢)، والأول أبين. لأنه قال: إنهم لا يريدون بذلك الخلاص (٣). إنما هي عادة يكتبها الموثقون. لم يكن من المتبايعين ذلك (٤) في عقدهما. أو كانت العادة [عندهم] (٥) وإن قصدوا كتبها (٦) ألا (٧) يطالب بها (٨) (الخلاص) (٩). فهذا صحيح (١٠) الفعل، وقبح اللفظ فلا اعتبار به.

واختلف لو كان هذا الضمان بالثمن لا بخلاص السلعة وكان البيع فاسداً بما قارنه من علل الفساد هل تسقط الكفالة بكل حال وهو مذهب ابن القاسم وأشهب عند محمد وكذا لابن القاسم في العتبية (١١).

وقيل (١٢) ثبتت (١٣) الكفالة بثبات البيع الفاسد إذا فات وعلى الكفيل الأقل من قيمة السلعة أو الثمن وهو قول عبد الملك في المبسوط.

وقيل: يلزم بعلم الكفيل وحضوره فساد العقد وهو لابن القاسم في


(١) في د: المشترط.
(٢) في د: ولا يراعى مآل فعليهما.
(٣) المدونة: ٥/ ٢٧٠.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: وذلك.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع، وفي ح: كتب.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: لا.
(٨) كذا في ع، وفي ح: بهما.
(٩) سقط من ع وح.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: أصح.
(١١) البيان والتحصيل: ١١/ ٣٣٤.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: وهل.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: تثبت.