للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العتبية أيضاً (١).

وقوله في التهمة في الإقرار (٢) في المرض للصديق الملاطف مع الدين لأنه لا تجوز (٣) وصيته (٤) ولا يتهم إذا أقر له في (٥) غير دين، وكان (٦) يورث بولد أو كلالة (٧). سقط من كثير من الروايات: أو كلالة. ولم يكن في كتاب ابن عتاب. وكتبه خارجاً.

وقال: كذا في أخرى. وكتب على ما في الأم كذا لإبراهيم. لأنه (٨) تجوز وصيته. وكذا رواية يحيى بن عمر. وكذا عند الدباغ. والأبياني. في غير كتاب ابن عتاب. يعني مع الورثة ما كانوا. إذا لم يكن عليه دين.

وعند ابن وضاح لأنه لا تجوز (٩) وصيته. وهو الذي في أصل ابن المرابط، يعني إذا كان عليه دين. وكلا الروايتين ترجع إلى معنى واحد.

فقوله (١٠): لأنه لا تجوز وصيته. يرجع إلى ما قبله. من قوله: لو


(١) البيان والتحصيل: ١١/ ٣١٠، ١١/ ٣١٥.
(٢) كذا في ح، وفي ع: بالإقرار.
(٣) كذا في د، وفي ق: تجوز.
(٤) هذا النص فيه غموض ولا بد من إخراج نص المدونة كاملاً ليتضح. (قلت: أرأيت إن كان هذا الذي أقر له بالكفالة في مرضه أنه تكفل له في مرضه صديقاً ملاطفاً، أيجوز له الإقرار في ثلث الميت؟ قال: نعم، ذلك جائز لأن الوصية له جائزة في الثلث. كذلك قال مالك، إلا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا تجوز، وكذلك إذا أقر له بدين فإنما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله، ولا يرد إذا كان يورث بغير دين، لأنه لو أوصى له مع الورثة جازت وصيته، ولو أوصى له مع الدين الذي يفترق ماله لم تجز، فلذاك اتهم إذا كان صديقاً ملاطفاً إذا أقر له مع الدين، لأنه لا تجوز له وصية. (المدونة: ٥/ ٢٧٦).
(٥) في ع وح: من.
(٦) كذا في د، وفي ق: ولو كان.
(٧) المدونة: ٥/ ٢٧٦.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: أنه.
(٩) كذا في ح ود، وفي ع وق: تجوز وهو غلط.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: وقوله.