(٢) كذا في ح، وفي ع: بالإقرار. (٣) كذا في د، وفي ق: تجوز. (٤) هذا النص فيه غموض ولا بد من إخراج نص المدونة كاملاً ليتضح. (قلت: أرأيت إن كان هذا الذي أقر له بالكفالة في مرضه أنه تكفل له في مرضه صديقاً ملاطفاً، أيجوز له الإقرار في ثلث الميت؟ قال: نعم، ذلك جائز لأن الوصية له جائزة في الثلث. كذلك قال مالك، إلا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا تجوز، وكذلك إذا أقر له بدين فإنما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله، ولا يرد إذا كان يورث بغير دين، لأنه لو أوصى له مع الورثة جازت وصيته، ولو أوصى له مع الدين الذي يفترق ماله لم تجز، فلذاك اتهم إذا كان صديقاً ملاطفاً إذا أقر له مع الدين، لأنه لا تجوز له وصية. (المدونة: ٥/ ٢٧٦). (٥) في ع وح: من. (٦) كذا في د، وفي ق: ولو كان. (٧) المدونة: ٥/ ٢٧٦. (٨) كذا في ع وح، وفي ق: أنه. (٩) كذا في ح ود، وفي ع وق: تجوز وهو غلط. (١٠) كذا في ع، وفي ح: وقوله.