(٢) كذا في ع وح، وفي ق: وبه. (٣) كذا في ع وح، وفي ق: يوجب. (٤) المنتقى: ٥/ ٦٦. (٥) كذا في ح، وفي ع: إذا كان. (٦) قال الباجي: قال الشيخ أبو محمد في قوله فليتبع: إنه على الندب. (المنتقى: ٥/ ٦٦). (٧) قال ابن رشد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلاً بمثل يداً بيد ونهى عن الدين بالدين ورخص في الحوالة فقال - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم ومن أتبع على مليء فليتبع". (المقدمات: ٢/ ٤٠٣). (٨) كذا في ع وح، وفي ق: وأجازها. (٩) كذا في ع وح، وفي ق: شيوخنا. (١٠) كذا في ع وح، وفي ق: العارية. (١١) في ع وح: سبب. (١٢) قال ابن رشد: فإن دخلها وجه من وجوه المكايسة رجعت إلى الأصل فلم تجز. (المقدمات: ٢/ ٤٠٤). (١٣) سقط من ق.