للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حل. لأن المطل (و) (١) الظلم إنما يصح فيما حل. لا فيما لم يحل.

وفيه (٢) حجة أنه لا يكون ظالماً إلا إذا كان غنياً. وأن تسميته ظالماً توجب (٣) إسقاط شهادته على ما ذهب إليه سحنون وغيره من أصحابنا (٤).

وقال غيره: لا ترد شهادته إلا أن يكون (٥) المطل له عادة.

والحوالة محمولة على الندب عند أكثر شيوخنا (٦). وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت الدين بالدين. ورخص عليه السلام في الحوالة (٧)، وأباحها (٨). وهي عند أكثر مشايخنا (٩) عقد مبايعة مستثناة بالرخصة من الدين بالدين، ومن بيع العين بالعين، غير يد بيد. فخصها الشرع من هذين الأصلين، كما خص الشركة، والتولية، والإقالة، من بيع الطعام قبل قبضه، وخص العرية (١٠) من بيع المزابنة، وبيع الطعام بالطعام نسيئة، ومتفاضلاً، لما كان سبيل (١١) هذه التخصيصات سبيل المعروف (١٢) [والرفق] (١٣)، وقد


(١) سقط من ح.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: وبه.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: يوجب.
(٤) المنتقى: ٥/ ٦٦.
(٥) كذا في ح، وفي ع: إذا كان.
(٦) قال الباجي: قال الشيخ أبو محمد في قوله فليتبع: إنه على الندب. (المنتقى: ٥/ ٦٦).
(٧) قال ابن رشد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلاً بمثل يداً بيد ونهى عن الدين بالدين ورخص في الحوالة فقال - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم ومن أتبع على مليء فليتبع". (المقدمات: ٢/ ٤٠٣).
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: وأجازها.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: شيوخنا.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: العارية.
(١١) في ع وح: سبب.
(١٢) قال ابن رشد: فإن دخلها وجه من وجوه المكايسة رجعت إلى الأصل فلم تجز. (المقدمات: ٢/ ٤٠٤).
(١٣) سقط من ق.