للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أشار الباجي إلى أنها ليس حكمها حكم البيع، ولا هي من هذا الباب، بل هي عنده من باب النقد (١).

وشروط الإحالة التي تجوز (٢) بها، ولا تصح دونها، أربعة (٣):

أولها: حلول الدين المحال (به) (٤)، فلا تصح إذا لم يحل، وصار الدين بالدين حقيقة.

(الثانية) (٥): أن (٦) يكون الدين المحال عليه نوعاً (٧) من المحال به، [وصفته] (٨) وقدره. فلا تصح (٩) متى اختلفا في صفة، وقدر (١٠) ويدخله في ذلك الدين بالدين، والنسيئة (في الصرف) (١١) وبيع العين بالعين. وفي (١٢) بيع الطعام التفاضل (١٣) في الجنس، والربا فيما لا يجوز، وبيع الطعام قبل قبضه، وغير ذلك (١٤) بحسب اختلافه، وتصوير مسائله.

الثالث: رضا المحال، والمحيل [بذلك] (١٥) فلا يصح، ولا يلزم (بعدم) (١٦) رضى (١٧) أحدهما.


(١) المنتقى: ٥/ ٦٦.
(٢) في ح: يجوز.
(٣) ذكر منها ابن رشد ثلاثة، ولم يذكر رضى المحال والمحيل. (المقدمات: ٢/ ٤٠٤).
(٤) سقط من ح.
(٥) سقط من ع وح.
(٦) في ع وح: وأن.
(٧) في ع: من نوع المحال به، وفي ح: من جنس المحال به.
(٨) سقط من ق.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: يصح.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: صفة وقدرا.
(١١) سقط من ح.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: والتفاضل.
(١٤) كذا في ح، وفي ع وق: وغير علة.
(١٥) سقط من ق
(١٦) سقط من ح.
(١٧) في ح: برضى.