للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يحلف المرتهن هنا، إن كان غير متهم ما فرطت، ولا ضيعت، ويريد المتهم ولقد ضاع (١).

ومسألة "رهن الكفيل إذا ضاع عند المرتهن، وذكر بعدها مسألة إذا تكفل، ورهن بغير أمر الذي عليه الحق" (٢)، سقطتا لابن القاسم، وثبتتا (٣) لغيره.

ومسألة "إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه، إلا أن يجيزه المرتهن. ويعجل له حقه، ولم يكن للراهن أن يأبى ذلك" (٤)، "فإن باعه بإذن المرتهن فقال (٥): لم آذن له ليأخذ الثمن، فإن أتى الراهن [١٠١] برهن ثقة يشبه [الرهن] (٦) الذي باع ووقف (٧) له؛ رهنا (٨) وأخذ (٩)


(١) اختلف في ضمان الرهن إذا هلك بيد المرتهن من غير أن يكون هو مستهلكه، فقالت طائفة من أهل العلم: يترادان الفضل بينهما. ويروى هذا القول عن ابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه إن كان الرهن مما يغاب عليه ويخفى هلاكه، نحو الذهب، والفضة، والعروض، والطعام، والمتاع، ترادا الفضل بينهما. إلا أن تقوم بينة على هلاكه من غير سببه. ويروى عنه أيضاً) أن المرتهن ضامن وإن قامت بينة على الهلاك.
وإن كلان الرهن مما يظهر هلاكه نحو الدور والأرضين وهلك فهو من الراهن، ودين المرتهن ثابت.
وقالت طائفة من أهل المدينة وأهل مكة وغيرهم، منهم الزهري وغيره: إذا تلف الرهن فهو في مال الراهن، ودين المرتهن ثابت على حاله، كان مما يغاب عليه، أو مما لا يغاب عليه. (المقدمات الممهدات لابن رشد: ٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٢) المدونة: ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٣) في ح: وثبتا.
(٤) المدونة: ٥/ ٢٩٩.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في ع، وفي ح: وقف، وفي ق: ووقفه، وفي المدونة (٥/ ٢٩٩): أخذه المرتهن ووقف له رهناً.
(٨) كذا في ع، وفي ح: رهنى، وفي ق: له إلى رهن.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: أحد.