(٢) النص مختصر من المدونة (٥/ ٢٩٩) وأصله كما يلي: فإن باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن: لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن. قال: يحلف، فإن حلف فأتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن، ووقف له رهناً، وأخذ الراهن الثمن، فإن لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول، وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين. (٣) المدونة: ٥/ ٢٩٩. (٤) كذا في ع، وفي ح: قبل المسألة وما في ق وع أوضح. (٥) المدونة: ٥/ ٢٩٩. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: ولم يتكلم. (٧) سقط من ق. (٨) يستفاد من كلام القاضي هنا: آخر الكتاب. أن المسألة مذكورة آخر كتاب الرهن، وليس الأمر كذلك بل هي في أول الثلث الأخير من الكتاب، لكن الروايات إذا كانت تختلف في الزيادة والنقصان وتغيير بعض الأساليب فقد تختلف كذلك في ترتيب التراجم داخل الكتاب فقد تكون مسألة ميمون عنده في آخر الكتاب في الرواية التي يعتمدها. (٩) المدونة: ٥/ ٣٢٤.