للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الراهن الثمن، فإن لم يقدر على رهن مثل [رهنه] (١) الأول تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول، ووقف له الثمن" (٢) ثم قال: وإنما ذلك إذا باع الراهن والرهن في يد المرتهن لم يخرج من يده. وأما إن أمكنه منه فقد نقض رهنه (٣).

لم يبين في مسألة الكتاب أولاً إذا باعه بغير أمره، هل قبل القبض أم لا؟ ومعناه بعد القبض. وقد فسر ذلك آخر المسألة (٤) بقوله: "وإنما ذلك إذا باع الرهن وهو في يد المرتهن لم يخرج من يده" (٥) فجاء ذلك على وجوه المسألة كلها. وكذا في كتاب محمد، إلا ما ذكر من الخلاف فيها عن مالك، وأصحابه، أن البيع يمضي، ويعجل له حقه، ولا خيار للمرتهن في ذلك، إلا أن يبيعه بأقل من الدين، أو بخلافه، لم (٦) يتكلم في الكتاب [هنا] (٧) إذا باعه قبل القبض، وقد تكلم عليه آخر الكتاب (٨) في مسألة ميمون (٩) أن البيع


(١) سقط من ق.
(٢) النص مختصر من المدونة (٥/ ٢٩٩) وأصله كما يلي: فإن باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن: لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن. قال: يحلف، فإن حلف فأتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن، ووقف له رهناً، وأخذ الراهن الثمن، فإن لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول، وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين.
(٣) المدونة: ٥/ ٢٩٩.
(٤) كذا في ع، وفي ح: قبل المسألة وما في ق وع أوضح.
(٥) المدونة: ٥/ ٢٩٩.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: ولم يتكلم.
(٧) سقط من ق.
(٨) يستفاد من كلام القاضي هنا: آخر الكتاب. أن المسألة مذكورة آخر كتاب الرهن، وليس الأمر كذلك بل هي في أول الثلث الأخير من الكتاب، لكن الروايات إذا كانت تختلف في الزيادة والنقصان وتغيير بعض الأساليب فقد تختلف كذلك في ترتيب التراجم داخل الكتاب فقد تكون مسألة ميمون عنده في آخر الكتاب في الرواية التي يعتمدها.
(٩) المدونة: ٥/ ٣٢٤.