للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ماض (١)، وليس له أخذه برهن غيره. قال: لأن تركك إياه حتى باعه وقد أمكنك منه (٢) كتسليمك لذلك، وبيعك (٣) الأول غير منتقض (٤)، وكذلك في بعض روايات محمد. قال: ولا يعجل له حقه، ولا يوضع (٥) له رهن (٦) عند مالك، وابن القاسم (٧).

وفي رواية أخرى: ويوضع (٨). وعلى هذه الرواية نقل أبو محمد المسألة من كتاب محمد في نوادره (٩)، ومختصره. قال (١٠): ويوضع (١١) له رهن (١٢) إلى أجله (١٣)، وعليها نقلها أيضاً من كتاب محمد ابن أبي زمنين، وغيره. ونقلها اللخمي عنه، ولا يوضع على الرواية الأخرى (١٤). أو كما (١٥) في المدونة. وكذا ذكر أبو محمد في نوادره (١٦)، في موضع آخر، عن أشهب، في كتاب محمد.

وتأمل قوله: "لأن تركك إياه حتى باعه وقد أمكنك أخذه كتسليمك


(١) كذا في ع، وفي ح: يمضي.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: أخذه.
(٣) كذا في ع، وفي ح: وبيع.
(٤) المدونة: ٥/ ٣٢٤.
(٥) في النوادر: ١٠/ ٢٠٣: ويوضع.
(٦) كذا في ع، وفي ح: رهني.
(٧) النوادر: ١٠/ ٢٠٣.
(٨) في ع وح وق: وليوضع. ولعل الصواب: يوضع وهو ما أثبتناه وهو ما في النوادر.
(٩) النوادر: ١٠/ ٢٠٣.
(١٠) في ع: فقال، وفي ح: وقال.
(١١) في ع وح وق: وليوضع، ولعل الصواب: ويوضع.
(١٢) كذا في ع، وفي ق: رهناً، وفي ح: رهني.
(١٣) كذا في ع وح وق، وفي النوادر: مكانه.
(١٤) وهي الرواية السابقة.
(١٥) في ع: وكذا، وفي ح: وكما.
(١٦) النوادر: ١٠/ ٢٠٨.