للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لذلك" (١). يدل أنه لو لم يتراخ في القبض فبادر الراهن لبيعه (٢) لم يبطل الرهن. ومضى البيع. وكان ثمنه رهناً. وكذا تأويل أبي محمد.

وقال غيره: بل لا يجوز هنا بيعه، ويرد، ويبقى رهنا. [فإن فات به مشتريه كان الثمن رهناً (٣)] (٤)، وإلى هذا أشار بعض شيوخنا (٥) وهو على قولهم هذا في مسألة جواز الهبة إذا مات الواهب قبل التراخي في حوزها.

وأشار بعض شيوخنا إلى أن هذا فيما [من الرهن] (٦) كان شرطاً في أصل العقد، فباعه الراهن بعد (٧) التراخي.

وأما ما كان بيعه مبادرة لإخراجه من الرهن فينتقض فيه البيع. فإن فات بيد (٨) مشتريه بقي الثمن رهنا.

فأما ما تطوع به من الرهن بعد العقد فحكمه في بيعه قبل قبضه حكم بيع الهبة قبل قبضها. وفي كتاب محمد سواء قرب أو بعد، ينفذ البيع (٩). ولعبد الملك في المجموعة: كان بتفريط (١٠)، أو غيره، فالبيع نافذ (١١). وهذا كله على الخلاف في مسألة الهبة المبيعة.

وقال بعض المشايخ: إنما يبطل الرهن إذا سلم المشتري السلعة قبل


(١) المدونة: ٥/ ٣٢٤.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: للقبض.
(٣) في ح: رهنى.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع، وفي ح: بعضهم.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في ح، وفي ع: من بعد.
(٨) كذا في ع، وفي ح: عند.
(٩) النوادر: ١٠/ ٢٠٣.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: بتفريطه.
(١١) النوادر: ١٠/ ٢٠٣.