للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بيع الرهن (١)، فأما لو كانت سلعته عنده (٢) (قائمة) (٣) فها هنا (٤) لا يلزمه (٥) تسليمها (٦) حتى يدفع إليه رهنا، كان قد فرط في قبض الرهن أو لا. فتأويل أبي محمد على روايته، أن مسألة المدونة أنه لا يوضع رهنا، غير مخالف لكتاب محمد. وأن مسألة المدونة فيها تراخي. ومسألة غير المدونة ليس فيها تراخي (٧).

وانظر قوله: إن أتى الراهن برهن ثقة يشبه (٨) رهنه (٩).

وقوله بعد "تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول" (١٠)، يبين لك أنه إنما يريد مثل الرهن الأول، فإن كان زائداً على (١١) الدين لأنه قد رضي الآخر بذلك، إذ عليه (١٢) عقد [عقده] (١٣)، إذ لهذه (١٤) الزيادة فائدة، فقد تنخفض الأسواق في الأجل، فلا يفي بحقه.

وقيل: قد يكون معناه أن يكون (الأول) (١٥) حيواناً، أو ما (١٦) لا


(١) كذا في ع وح، وفي ق: البيع للرجل.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: سلعة.
(٣) ساقطة من ع وح.
(٤) كذا في ع، وفي ح: فما هنا.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: لا يلزمها.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: تسليماً.
(٧) راجع المدونة: ٥/ ٢٩٩.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: فيشبه.
(٩) في المدونة (٥/ ٢٩٩): قال: يحلف فإن حلف فأتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن ووقف له رهناً وأخذ الراهن الثمن.
(١٠) المدونة: ٥/ ٢٩٩.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: عن.
(١٢) في ع: وعليه، وفي ح: أو عليه.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) في ح: هذه.
(١٥) سقط من ح.
(١٦) كذا في ع وح، وفي ق: أو مما.