للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تلك فيمن (١) لم تبوأ (٢) معه بيتاً، وهذه فيمن تبوأت (٣) معه (بيتاً) (٤). وعندي أنها وإن لم [١٠٣] /؛ تبوأ (٥)، فمن حقه أن يستعمل جهازها (٦) فيما تتطيب (٧) به وتتزين، وتتنظف عند اجتماعه معها، فهو من حقه في جهازها، فإن أثبتنا لها جهازاً مع التبوئ فلنثبته مع (٨) عدمه، لما ذكرناه. ويجمع بين القولين بغير هذا التعليل، أو يجعلهما خلافاً من قوله.

ومسألة "إذا اشترى الرجل من مال ابنه الصغير" (٩) هي (١٠) عند ابن عتاب موقوفة. وقال طرحها ابن القاسم، وثبتت لابن وضاح، وابن باز.

ومسألة المؤاجرة في عمل الكنيسة، أو كراء الدابة لها، أو داره، لذلك (١١) سقطت عند ابن عتاب (١٢).

و"مسألة الخلخالين" (١٣). وقوله: فإن ضمن قيمتهما (١٤) من الذهب، أتكون القيمة رهنا، أم يقبض هذا الذهب، إلى قوله: تكون هذه القيمة رهناً، ويطبع عليها (١٥)، وتوضع على يد عدل، إلى آخر المسألة (١٦). هي


(١) في ع وح: ممن.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: يتبوأ.
(٣) في ع وح: بوأت.
(٤) سقط من ع وح.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: تتبوأ.
(٦) في ع وح: جهازه.
(٧) كذا في ع، وفي ح وق: تطيب.
(٨) كذا في ع، وفي ح: من.
(٩) المدونة: ٥/ ٣١٦.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: كذا.
(١١) المدونة: ٥/ ٣١٧ - ٣١٨.
(١٢) قال مالك: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله. (المدونة: ٥/ ٣١٨).
(١٣) المدونة: ٥/ ٣١٩.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: قيمتها.
(١٥) أي على قيمة الرهن.
(١٦) المدونة: ٥/ ٣١٩.