للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولإبراهيم (١) بن قاسم (٢) في كتاب ابن سهل، و (لغير) (٣) العسال في رواية القرويين، فذلك له (٤). وقال أبو عمران: وعلى الرواية الأولى يستقيم نسق (٥) كلامه (٦): "إلا أن يكون سلف (٧) لليتيم من غيره" (٨)

وأما الرواية الثانية فيكون هذا استئناف كلام لسحنون مخالفاً (٩) لما تقدم لابن القاسم، ومصلحاً للمسألة، وعلى الرواية الثانية أضرب عن كلام ابن القاسم، وأصلح المسألة (على رأيه) (١٠).

ومسألة "مهر الأمة" (١١) (سقطت) (١٢) [من] (١٣) هنا في كتاب ابن عتاب، وبقيت (١٤) في سائر الروايات، والأصول. ومن هنا نقلها المختصرون، والشارحون.

وقوله: "ليس له أن يأخذ مهر أمته، ويدعها بغير جهاز" (١٥) عارض [بها] (١٦) بعضهم مسألة النكاح، وجعلهما قولين. وبعضهم جمع بينهما، بأن


(١) كذا في ح، وفي ق: ولابن إبراهيم.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: القاسم وهو خطأ.
(٣) في ع: لغير وهو ساقط من ح.
(٤) وفي النسخة المطبوعة: فليس ذلك له.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: نحو.
(٦) وعلى هذه المسألة بنيت القاعدة الخلافية: تبدل النية مع بقاء اليد على حالها. انظر القاعدة ٩٠١ من قواعد المقري، والقاعدة ٦٢ من قواعد الونشريسي ص: ٢٧٤.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: سلفاً.
(٨) في المدونة (٥/ ٣١٥): إلا أن يكون تسلف لليتيم من غيره.
(٩) كذا في ح، وفي ق: خلافاً، وفي ع: مخالف.
(١٠) ساقط من ح.
(١١) المدونة: ٥/ ٣١٦.
(١٢) ساقط من ح.
(١٣) ساقط من ق.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: وثبتت.
(١٥) المدونة: ٥/ ٣١٦.
(١٦) ساقط من ق.