للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رهن" (١)، وثم يأتي هنا اللفظ المقدم (٢) أولاً، [وهو] (٣) إلا أن يقول له: "أنفق على أن نفقتك في الرهن" (٤)، أو يكون الكلام أولاً، ثم عند قوله: ويحسبها بنفقته، وبما رهنه (٥) فيه (٦)، ثم كرر معنى المسألة بلفظ آخر. فقال: إلا أن يكون غرماء، إلى آخر المسألة.

ويدل على هذا وأنهما بمعنى، أن في بعض روايات المدونة آخر المسألة، إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي أنفقها في الرهن أيضاً (٧)، وهذا نص اللفظ الأول بعينه، وعلى أنهما بمعنى، اختصر المسألة بعضهم، وعلى التفريق اختصرها أبو محمد، وغيره.

ومسألة الصيام (٨) ثبتت هنا في أكثر النسخ. ومن هنا اختصرها المختصرون. وسقطت هنا من كتاب ابن عتاب. وألحقها في كتاب الصيام على ما نبهنا عليه هناك.

وقوله "في الوصي، يرهن لنفسه عروضا لليتيم، ليس ذلك له" (٩). كذا لابن وضاح، والعسال، وأكثر الرواة. وكذا في أصل ابن عتاب، بغير اختلاف.


(١) المدونة: ٥/ ٣١٤.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: المتقدم.
(٣) سقط من ق.
(٤) المدونة: ٥/ ٣١٤.
(٥) في ق: رهنت وفي ح: وهبت. وفي التهذيب: رهنه. وهو ما أثبتناه.
(٦) التهذيب ص: ٤١٧.
(٧) المدونة: ٥/ ٣١٤.
(٨) وردت هذه المسألة في كتاب الرهن ومحلها كتاب الصيام وقد ترجم لها بـ: "نذر صيام"، وقد ذكر تحت هذه الترجمة مسألة ارتهان الوصيين متاع اليتيم ولا علاقة بينهما. (المدونة: ٥/ ٣١٥).
(٩) المدونة: ٥/ ٣١٥.