للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إلا (١) ما وقع في العتبية، أن القول قول المرتهن أبداً، فإن (٢) كانت قيمة الرهن ما أقر به الراهن، وهذا على أنه رهن بنفسه، وشاهد عليها بذاته، لا على ذمة الراهن، وقد بينا هذا الأصل قَبْلُ.

ومسألة (من أعتق أمة الرهن، أو دبرها (٣)، وتفريقه بينهما) (٤) وقال ابن وهب: قال (٥) مالك: وكذلك التدبير، مثل العتق (٦). ثبت قول ابن وهب (٧) عن ابن القاسم (٨)، والدباغ (٩). وسقط لغيرهما.

وثبت قوله بعد: وأما الكتابة إلى آخر كلامه (١٠) فيها لابن المرابط: وهي لابن القاسم (١١) وحده عند ابن عتاب.

وقوله: "إلا أن تكون (١٢) قيمة الكتابة مثل الدين، فيجوز بيع الكتابة في الدين" (١٣). ثبت لابن عتاب، وسقط لابن المرابط.

ومسألة "من أعتق عبده، ولا مال له [غيره] (١٤)، وعلى السيد دين،


(١) كذا في ع، وفي ح: لا.
(٢) في ح: وإن.
(٣) المدونة: ٥/ ٣٢٧.
(٤) ساقط من ح.
(٥) كذا في ع وح، وفى ق: وقال.
(٦) نص المدونة (٥/ ٣٢٧): والتدبير بمنزلة العتق سواء ويعجل له حقه، كذلك قال مالك، ذكره ابن وهب عن مالك.
(٧) وقال سحنون: وتدبيره إياها كالعتق في رواية ابن وهب عن مالك وهو أحسن من قول ابن القاسم الذي قال فيه تبقى رهنا مدبرة كما يرهن المدبر. (النوادر: ١٠/ ٢٠٥).
(٨) كذا في ع وح وق: والصواب عن مالك. وهو ما في المدونة: ٥/ ٣٢٧.
(٩) كذا في ع وح وق، ولعل معه راو آخر.
(١٠) المدونة: ٥/ ٣٢٧.
(١١) نص المدونة (٥/ ٣٢٧): وأما الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: يكون.
(١٣) نص المدونة كما يلي: إلا أن يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء للدين. (المدونة: ٥/ ٣٢٧).
(١٤) سقط من ق وح.