للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأراد الغرماء بيع العبد، فقال: خذوا دينكم مني، أو قالها أجنبي" (١).

"ومسألة العبد يجني فيعتقه سيده" (٢). سقطتا من كتاب ابن عتاب.

ومسألة من استعار عارية ليرهنها. وقوله: واتبع (المعير) (٣) المستعير بقيمتها (٤). كذا عند شيوخنا. وكذلك رواية يحيى بن عمر. وعليه (٥) اختصر أبو محمد.

وفي بعض الروايات بثمنها. وفي أخرى بما أدى (٦)

قال يحيى: وهذا أصوب (٧). وهو بمعنى رواية بثمنها (٨). وهو قول أشهب (٩).

وفي الراهن يقر أن العبد "الرهن (١٠) لغيره (١١) " (١٢). ثبت عندنا لابن وضاح فيها قول غيره، إلا أن يكون الرهن مالاً (١٣) آخر إلى قوله: و [إن] (١٤) أراد الذي أقر له أن يأخذ عبده ويفتكه بالدين، ويرجع بذلك على


(١) المدونة: ٥/ ٣٢٨.
(٢) المدونة: ٥/ ٣٢٨.
(٣) سقط من ح.
(٤) المدونة: ٥/ ٣٢٨.
(٥) كذا في ح، وفي ع: وعليها.
(٦) وهو ما في المدونة: بما أدى عنه من ثمن سلعته ديناً عليه. ووردت فيها كذلك لفظة: بقيمتها في معنى آخر بعد هذه المسألة، وهي مسألة ضمانها إن هلكت. قال مالك: في ضمانها إن هلكت إن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها ديناً عليه. (المدونة: ٥/ ٣٢٨).
(٧) في ع: وهذا هو الصواب، وفي ح: وهو الصواب.
(٨) كذا في ع، وفي ح: ثمنها.
(٩) النوادر: ١٠/ ٢٠٦.
(١٠) كذا في ع، وفي ق: الراهن.
(١١) سقط من ح.
(١٢) المدونة: ٥/ ٣٢٩.
(١٣) كذا في ع، وفي ق: مال، وفي ح: بمال.
(١٤) سقط من ق.