للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يعلم، فإن ذلك لا يجوز، وإنما ذلك بمنزلة ما لو أعطاه سيده مالاً يشتري به (له) (١) [عبداً] (٢)، فاشترى أبا مولاه، أو ابنه، وهو يعلم، فإن ذلك لا يجوز على سيد العبد (٣)، ويرد البيع. قال سحنون:

[١٠٥] وهذا أحب إلي (٤)، ثبتت هذه الزيادة في كتاب؛ أبي عبد الله ابن الشيخ لابن وضاح. وقال: قرأتها من الأصل.

قال القاضي رحمه الله: وهذا بين، أن ما تقدم خلاف من قوله بين.

ومسألة "إن أعرت سلعة رجلاً (٥) ليرهنها فرهنها في غير ما أمره به (٦) إلى آخرها" (٧). وقول غيره فيها ثبتت (٨) هنا عندي، وكانت ساقطة هنا، من كتاب ابن عتاب، ثابتة عنده آخر المسألة، من الكتاب، مع قول غيره. وسقطت للدباغ. وثبتت في كتاب ابن سهل. وسقط عنده قول غيره. وثبتتا (٩) جميعاً في كتاب ابن المرابط. وقال: لم يقرأه ابن وضاح، يعني قول غيره (١٠)، ولم يذكر ابن أبي زمنين قول غيره، ونبه على سقوط قول ابن القاسم في بعض الروايات.

وقوله في الرجلين يرهنان داراً من رجل فيقضي أحدهما أيكون له أن يأخذ حصته [من الرهن] (١١). قال ذلك له (١٢). خرج منها بعض الشيوخ


(١) سقط من ح.
(٢) سقط من ق.
(٣) المدونة: ٥/ ٣٣٠.
(٤) هذه الزيادة لم تثبت في النسخ المطبوعة.
(٥) كذا في ع، وفي ح: رجلاً سلعة.
(٦) في د: غير ما له.
(٧) المدونة: ٥/ ٣٣٢.
(٨) كذا في ع، وفي ح: ثبت.
(٩) في ع وح: وثبتا.
(١٠) وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة.
(١١) سقط من ق وح.
(١٢) المدونة: ٥/ ٣٣٥.