للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومسألة اقتضاء أحد الشريكين في الحق حقه من غريمه، تكلم عليها في كتاب الكفالة، والرهون (١). وتحقيق المسألة أن الدينين [له] (٢) إذا (٣) كانا (٤) من شركة من ثمن مبيع بينهما، أو من سلف واحد اشتركا فيه قبل وهما جنس واحد. فهذا متى اقتضى أحدهما دون الآخر دخل معه فيه، إذا كتباه (٥) بكتاب واحد. وهو قوله في الكتاب. "وإنما الذي لا يكون لأحدهما أن يقتضي دون صاحبه، أن يكتبا (٦) بينهما كتاباً جميعاً بشيء واحد يكون ذلك الشيء بينهما". ثم قال: "مثل أن تكون دنانير كلها، أو قمح كلها، إلى آخر كلامه" (٧). فأما إذا كتباه في كتابين (٨) فكأنهما قد اقتسماه على الغريم، ورضيا بالتفاضل (٩) فيه، فأما إن كانا (من) (١٠) نوعين، أو حقين مختلفين، كبيع (١١) (وسلف) (١٢)، أو دنانير (١٣)، [وطعام] (١٤) فلكل (١٥) واحد منهما أن يقتضي (١٦) دون صاحبه، كانا بكتابين، أو بكتاب واحد (١٧)، (إذ لا شركة بينهما في ذلك، كما نص عليه في الكتاب. ولو كانا من جنس واحد، ونوع


(١) كذا في ع وح، وفي ق: الرهن.
(٢) سقط من ق وع.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: إن.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: كان.
(٥) كذا في ع، وفي ح: كتاب.
(٦) كذا في ع، وفي ح: كتباً.
(٧) المدونة: ٥/ ٣٣٥.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: بكتابين.
(٩) كذا في ع، وفي ح: بالفاصل.
(١٠) سقط من ع.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: كمبيع.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: ودنانير.
(١٤) سقط من ق.
(١٥) كذا في ع وح، وفي ق: ولكل.
(١٦) كذا في ع، وفي ح: يقضي.
(١٧) في ع: بكتاب واحد أو بكتابين, وفي ح: بكتاب واحد وبكتابين.