للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(أن) (١) في فره دواب الامتطاء الخلاف، فإنه (٢) مرة قال: إن قطع الأذن لا يوجب التضمين. وإنما يرجع بما نقص. وهو قول مطرف، وأصبغ (٣).

ومرة قال: أنه يوجب التضمين. كقطع الذنب. وهذا [القول] (٤) أولى. إذ لا فرق بين الأذن، والذنب، في اجتناب أهل المروءة، والهيئات، ركوب من به ذلك.

وكذلك قولهم: الثلاثة إن فقأ العين في هذا النوع لا يوجب التضمين.

وقال عبد الملك أيضاً في الثمانية: في فقء عين الفرس الفاره (٥) يضمن قيمته. وكذلك تفريقهم في تضمينه بإفساده ضرع الشاة الغزيرة اللبن (٦) وبين (٧) البقرة، والناقة، ومرة سوى البقرة والشاة في ذلك (٨). وعلى الخلاف حمل المسألة اللخمي في التعدي اليسير، إذا أفسد الغرض [المقصود] (٩) وقد يحتمل أن اختلاف قولهم هذا ليس بخلاف في هذا الأصل. وإنما هو اختلاف في صورة هذه النوازل. هل هي مفيتة للغرض المقصود منها؟ حتى كان غيره ليس بكبير منفعة لما لم يكن مقصوداً. أم هل ما بقي فيه من المنافع كثير (١٠) وهذا يسير في جانب ما بقي؟

وقد يحتمل أن خلاف قوله في الأذن الواحدة، والعين الواحدة، لاختلاف الضرر في العداء عليهما، فلم يضمنه إذا كان قطع الأذن يسيراً،


(١) سقط من ح.
(٢) كذا في ع، وفي ح: في أنه.
(٣) النوادر: ١٠/ ٣٣٧.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: الفارهة.
(٦) كذا في ع، وفي ح: باللبن.
(٧) كذا في ع، وفي ح: ولبن.
(٨) النوادر: ١٠/ ٣٣٧.
(٩) سقط من ق.
(١٠) في ع: كثيرة، وفي ح: كبيرة.